الصفحه ١٦٣ : وهو يحفظها ،
وعدم انحصار ما يحتاج إليه من الفقه ، لعدم انضباط الوقائع الجزئية والحوادث. وقد
يعرض له في
الصفحه ١٠٩ : الفقهاء إجمالا ، وذكرها
الشيخ في المصباح تفصيلا.
وكذا يستحب صلاة
باقي الأسبوع ، فإن لكل يوم صلاة خاصة
الصفحه ٥ : : لامان الاخطار.
يه : لمن لايحضره الفقيه.
طب : لطب الائمة.
الصفحه ١٠ : : لامان الاخطار.
يه : لمن لايحضره الفقيه.
طب : لطب الائمة.
الصفحه ٢٦ : ، وثبوت حكمها في حق المأموم الجاهل بحاله.
الثاني : المخالف في فروع الفقه مع اعتقاد الحق ، لا يمنع
الصفحه ٥٠ : وطول الصلاة من فقه الرجل (٤) ، ولا يقصرها بل
تكون وسطا.
__________________
(١) وسائل الشيعة ٥
ـ ٤٣
الصفحه ٩١ : الكسوف والعيد ، والعادة لا تخرج نقيضها عن الإمكان ، والله
على كل شيء قدير ، والفقهاء يفرعون الممكن وإن
الصفحه ١٠٢ : ضلالة سبيلها إلى النار (٦).
__________________
(١) من لا يحضره
الفقيه ١ ـ ٣١٤.
(٢) وسائل الشيعة
الصفحه ١١١ :
الفقيه ١ ـ ٣٣٨.
(٤) وسائل الشيعة ٥
ـ ١٦٣ ح ٦.
(٥) وسائل الشيعة ٥
ـ ١٦٣ ح ٣.
(٦) جامع الأصول ٧ ـ
١٢٩
الصفحه ١١٤ :
يحضره الفقيه ١ ـ ٣٣٨.
(٢) وسائل الشيعة ٥
ـ ١٦٣ ح ٢.
(٣) نفس المصدر.
الصفحه ٢٦٦ : (٣) ، وليس له التقدم
بدون إذن الولي إجماعا.
والحر البعيد أولى
من العبد القريب. والفقيه العبد أولى من غيره
الصفحه ٤٠٦ : ظَلَمُوا ) (٣) فيشترط فيهم التكليف لتوقيفهما (١) عليه ، ومعرفة ما
يحتاج إليه من الفقه ، لئلا يمنع المستحق
الصفحه ٤٢٧ : إلى
من أمكن منهم ، لما فيه من التسوية بين المستحقين.
ولو تعذر الإمام ،
فالأولى صرفها إلى الفقيه
الصفحه ٤٦٧ : الفقه دون غيرها.
فروع :
الأول : لو اشترى الكافر العبد المسلم وقلنا بالمنع ، كان العقد
باطلا على ما
الصفحه ٥٣٦ : الفقهاء وكان
منهم ، فإن عين له اقتصر عليه ، ولا يجوز له العدول إلى غيرهم ، فإن خالف ضمن وله
الرجوع على