الصفحه ٣٧ : الجمعة
واجبة ، فلا يجوز الخروج قصدا مع توقع إدراكها.
ثم إن تمكن من
السجود قبل ركوع الإمام في الثانية
الصفحه ٥٧ : أعتق العبد.
أما لو صلى الخنثى
المشكل الظهر ، ثم تبين أنه رجل قبل فوات الجمعة ، فإنه تلزمه الجمعة
الصفحه ٧١ : ، ومن أحب أن يذهب فليذهب (٢).
فروع :
الأول : لو نسي التكبير أو بعضه ، ثم ذكر قبل الركوع فعله ، لأنه
الصفحه ٧٢ : .
السادس : ينبغي أن يخطب قائما ، لأنه عليهالسلام خرج يوم فطر أو
أضحى فخطب قائما ، ثم قعد ، ثم قام
الصفحه ٨٧ : . ويحتمل أن يكون سببا للفورية ، فيجب
الابتداء بالصلاة حين وقوعه.
ويمتد الوقت
بامتداد الصلاة ، ثم يخرج
الصفحه ١٠٦ : صلىاللهعليهوآلهوسلم من علي عليهالسلام ، وروي أنه اليوم السادس ، ثم يدعو بالمنقول.
الثالث : يستحب أن يصلي يوم الغدير
الصفحه ١٢٨ :
ثم المأموم إن كان
واحدا ذكرا ، وقف على يمين الإمام استحبابا لا وجوبا للأصل ، فإن خالف بأن وقف
خلفه
الصفحه ١٤٤ : قام فالحق
بالصف ، وإن جلس فاجلس مكانك ، فإذا قام فالحق بالصف (١).
ولو رفع رأسه من
الركوع ثم دخل الصف
الصفحه ١٤٧ : (١).
ويستحب أن يبقي
آية من السورة للرواية (٢) ، ثم يتم القراءة إذا ركع إمامه ليركع عن قراءة. والظاهر
أن هذا
الصفحه ١٧٥ :
أدرك العبد من الوقت قدر ما يصلي فيه الظهر ، ثم عتق فلزمه الجمعة دون الظهر.
ولأن الصادق عليهالسلام
الصفحه ٢٤٥ : عليهالسلام : الذي يقتل في سبيل الله يدفن بثيابه ولا يغسل ، إلا أن
يدركه المسلمون وبه رمق ، ثم يموت بعد فإنه
الصفحه ٢٧٠ : عليهالسلام : يبدأ في الحمل
من الجانب الأيمن ، ثم يمر عليه من خلفه إلى الجانب الآخر ، حتى يرجع إلى المقدم
الصفحه ٢٨٨ : يهيل الحاضرون بظهور الأكف مسترجعين ، لأن الكاظم عليهالسلام حثى التراب على
القبر بظهر كفيه (٢).
ثم
الصفحه ٣٢٢ : .
أما الزرع والثمار
فهي نماء في نفسها تكامل (١) عند إخراج الزكاة منها ، فتؤخذ الزكاة منها حينئذ ، ثم
الصفحه ٣٥٨ :
ثم الزرع والثمار
إن سقيت سيحا أو بعلا أو عذيا كان فيه العشر ، وإن سقيت بالغرب والدوالي والنواضح