عن أهل البيت عليهمالسلام.
ويستحب أن يصوم الناس لهذه الصلاة ثلاثة أيام ، يخطب الإمام يوم الجمعة ويشعر الناس بذلك ، ويأمرهم بصوم السبت والأحد والاثنين ، أو الأربعاء والخميس والجمعة ، ويخرج بهم اليوم الثالث ، لاستجابة دعاء الصائم ، قال عليهالسلام : دعوة الصائم لا ترد (١).
ويستحب الإصحار بها ، لأنه عليهالسلام خرج بالناس إلى المصلى يستسقى وقال عليهالسلام : مضت السنّة أنه لا يستسقى إلا بالبراري حيث ينظر الناس إلى السماء (٢). ولا يستسقى في المساجد إلا بمكة لشرف البقعة ، فإنه يصلى في مسجدها الحرام ، لأنهم في الصحراء ينظرون ما ينشأ من السحاب أو ينزل من الغيث.
والاستحباب إخراج الصبيان والنساء والبهائم ، ولا يحمل ذلك إلى المصلى.
وهل يخرج المنبر؟ قال المرتضى : نعم ، لقول الصادق عليهالسلام لمحمد بن خالد : يخرج المنبر ، ثم يخرج كما يخرج يوم العيدين ، وبين يديه المؤذنون في أيديهم عنزهم ، حتى إذا انتهى الإمام إلى المصلى صلى بالناس ركعتين بغير أذان ولا إقامة (٣). وقيل : لا يخرج ، بل يعمل شبه المنبر من طين.
ويستحب أن يخرج الناس حفاة على سكينة ووقار ، لأنه أبلغ في الخضوع والاستكانة ، ولقول الصادق عليهالسلام : يخرج كما يخرج في العيدين (٤).
وأن يتنظف الخارج بالماء وما يقطع الرائحة من سواك وغيره ، ولا يتطيب ، لأن التطيب للزينة وليس يوم زينة.
__________________
(١) سنن ابن ماجة ١ ـ ٥٥٧.
(٢) وسائل الشيعة ٥ ـ ١٦٦ ح ١.
(٣) تهذيب الأحكام ٣ ـ ١٤٩ ح ٥.
(٤) نفس المصدر.
![نهاية الإحكام في معرفة الأحكام [ ج ٢ ] نهاية الإحكام في معرفة الأحكام](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F522_nahaiatol-ahkam-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)

