البحث في الكافي في أصول الفقه
٣٧٣/٤٦ الصفحه ٣٣٣ : ما ذكره
من تحقق الشك في سعة المانعية. فهو لا يرجع إلى محصل ، إذ لو أراد بذلك نفس
المانعية ، فهي غير
الصفحه ٣٣٩ : في التسبيح الذي هو جزء من الصلاة ، بحيث يبطل لو تعدد ولا يقع جزءا منها.
لرجوع ذلك إلى نقص الجز
الصفحه ٣٧٧ : يجب
تشجيعه ، و : هذا الكتاب مفيد للمبتدئ والكتاب المفيد يلزم نشره ... إلى غير ذلك.
هذا مضافا إلى
ما
الصفحه ٤١١ : إرادته ، لمقابلته باليقين وفرض صورة الظن معه فيها
... إلى غير ذلك.
ومنه يظهر ضعف
ما في مفردات الراغب من
الصفحه ٤٢٨ :
استصحاب بقاء حياة المورث إلى حين إسلام الوارث ، لإحراز إرثه منه ، الذي
هو من آثار لازمه وهو موته
الصفحه ٤٣١ : بالأصل بنفسها من دون حاجة إلى إحرازه ـ كما يناسبه تنظيره بالمقدمية
والضدية ـ فهو خروج عن ظواهر الأدلة
الصفحه ٤٣٥ : بمجرد رؤيته ـ أم قبله ، كما لو وجب تهيئة الطعام للزائر إن كان
يبقى إلى الظهر ، وعلم يوم الخميس بمجيئه
الصفحه ٤٣٧ : إلا على محض التعبد الملزم بالاقتصار على مورده وهو المؤدى
، والتعدي إلى أثره الشرعي إنما هو بضميمة
الصفحه ٤٧٩ : إذا كان هو يوم
الجمعة كان منفصلا عنه بيوم الخميس. وعلى ذلك لا يجري استصحاب عدم موت الابن إلى
حين موت
الصفحه ٤٨٣ :
بالضدين ، الراجع للتعبد بالنقيضين ، وهو ممتنع كجعلهما واقعا.
لكن ذهب غير
واحد إلى عدم جريان
الصفحه ٤٨٦ : لو فرض
الجمع بين العام والخاص برفع اليد عن الارتباطية بالإضافة إلى مورد التخصيص تعين
حجية العام في
الصفحه ٤٩٩ : قاعدة واحدة ، بل ثلاث قواعد مختلفة المفاد.
الأولى : قاعدة التجاوز. ومرجعها إلى التعبد بوجود المشكوك
الصفحه ٥١٣ : شرعا في الصحة. على أن
حجية الغلبة والظهور المذكورين في المقام تحتاج إلى دليل. ولو تم كان بنفسه دليلا
الصفحه ٥٣٢ : إلى أحكام هذه الأمور ، كوجوب الحج على من ملك الزاد
والراحلة ، وجواز الوضوء بالماء الطاهر ، ونفوذ تصرف
الصفحه ٥٤١ : خروجه عنها.
كيف وخروجه عن
طريقتهم في مثل هذا الأمر المهم الشائع الابتلاء يحتاج إلى بيان خاص منه صريح