ودعوى : أن قوله عليهالسلام : «وتأخذ بالحائطة لدينك» مسوق مساق التعليل ، فيتعدى منه لجميع موارد الشبهة. مدفوعة ـ مضافا إلى أنه لا يبلغ مرتبة الظهور الحجة ـ بأن ظاهر الاحتياط في الدين هو الاحتياط الذي يلزم من تركه تعرض الدين للخطر ، المختص بما إذا تنجز الواقع ، كما يناسبه مورده الذي تقدم أن الاحتياط فيه مطابق للاستصحاب عملا ، ولا ينهض بنفسه لبيان تنجز الواقع ، نظير ما تقدم في أخبار الشبهة.
ومنه يظهر الجواب عن خبر الجعفري ومرسل الشهيد عن الصادق عليهالسلام والمرسل الأخير. مع أنه لا ظهور لها في الوجوب ، بل الثاني لا يخلو عن إجمال ، ولعل فيه سقطا. وأما المرسل عن عنوان البصري ، فهو ظاهر في وجوب الاحتياط في كل شيء ، ولا ريب في عدم وجوب ذلك تعبدا ، فيتعين حمله على الإرشاد إلى لزوم الضبط والإتقان ولو بتحصيل الوظيفة الظاهرية التي يؤمن معها من العقاب. مضافا إلى ضعف الجميع.
الدليل الثالث : العقل. وقد يقرب إلزامه بالاحتياط بوجهين :
الأول : أن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر. لكن يظهر الجواب عنه مما تقدم في الأمر الثالث من الأمور المتقدمة في التمهيد لمباحث الأصول. مضافا إلى أن الأصل المذكور لو تم في نفسه فأدلة البراءة الشرعية واردة عليه رافعة لموضوعه.
الثاني : العلم الإجمالي باشتمال الشريعة على تكاليف في الوقائع التي هي مورد ابتلاء المكلف ، وحيث يحتمل كون مورد الشبهة منها وجب الاحتياط فيه ، لما يأتي إن شاء الله تعالى من منجزية العلم الإجمالي لأطرافه ، بنحو لا مجال معه للرجوع للأصول الترخيصية.
وقد أجاب عنه شيخنا الأعظم قدسسره بمنع تعلق تكليف غير القادر على