قائمة الکتاب
المقصد الأول في مباحث الحجج
وفيه تمهيد بذكر أمرين :
المقصد الثاني في الأصول
القسم الأول في البراءة والاحتياط والتخيير
المقصد الثالث في التعارض
وجوه الجمع بين نصوص التخيير ونصوص التوقف
٦٠٩خاتمة علم الأصول في الاجتهاد والتقليد
البحث
البحث في الكافي في أصول الفقه
إعدادات
الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]
![الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4381_alkafi-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]
المؤلف :السيّد محمّد سعيد الحكيم
الموضوع :أصول الفقه
الناشر :دار ومكتبة الهلال للطباعة والنشر
الصفحات :696
تحمیل
أنه عليهالسلام قال : إذن فأرجه حتى تلقى إمامك فتسأله» (١).
هذا والمتيقن من التوقف في هذه النصوص هو التوقف عن ترجيح أحد الخبرين ، وعن العمل بهما ، المساوق للتساقط ، ولزوم الفحص مع تيسره ، ثم الرجوع للأصل ، أو غيره مما هو متأخر رتبة عن الخبرين المتعارضين. لا التوقف المطلق عن الفتوى ولو بالحكم الظاهري ، أو الاحتياط في مقام العمل. إذ لا شاهد بحمل هذه النصوص عليه.
ثم إنه قد وقع الكلام بينهم في وجه الجمع بين هذه النصوص ونصوص التخيير ، وذكروا وجوها كثيرة لا يسعنا استقصاؤها بعد كون جملة منها تبرعيا ، أو ظاهر الوهن ، غير أنه لا بد من التعرض لبعضها.
منها : حمل نصوص الإرجاء على زمن الحضور ، وحمل نصوص التخيير على زمن الغيبة. بل قد يدعى القطع بعدم بناء الشيعة على التخيير في عصر الحضور ، وأنهم يرجعون للأئمة عليهمالسلام لمعرفة الحق ، فلا بد من حمل نصوصه على خصوص عصر الغيبة ، فيكون أخص من نصوص التوقف.
وفيه : أنه إن رجع إلى دعوى خصوصية زمن الحضور والغيبة ، فيظهر ضعفه مما سبق في الاستدلال على الإرجاء بالمقبولة من تعذر حمل نصوص التخيير على خصوص زمن الغيبة ، لاستلزامه تخصيص المورد.
ولو فرض القطع بعدم بناء الشيعة على التخيير في عصر الحضور ، لزم البناء على إجمال نصوصه ، لا على حملها على عصر الغيبة بعد استلزامه ذلك.
كما أن التعليل في المقبولة بأن الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة آب عن التخصيص عرفا.
__________________
(١) مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢.
