في لازمه لا غير.
ودعوى : أن الرفع بالمعنى المذكور مع الجهل وأخويه يكفي فيه حكم العقل بقبح العقاب بلا بيان بلا حاجة للرفع الشرعي ، وظاهر الحديث إرادة الرفع الشرعي.
مدفوعة بأن سلطان الشارع على إيجاب الاحتياط الرافع لحكم العقل المذكور مصحح لنسبة الرفع إليه ، لكونه مستندا إليه في المرتبة الثانية وإن كان مستندا للعقل في المرتبة الأولى.
وبما ذكرنا يظهر أنه لا حاجة إلى إضمار المؤاخذة أو بقية الآثار ، لما في الإضمار من العناية والتكلّف ، بل ارتفاعها مصحح لإسناد الرفع للتسعة المذكورة عرفا من دون حاجة للتقدير.
كما لا حاجة إلى تكلف أن المرفوع حقيقة هو إيجاب الاحتياط والتحفظ ، بدعوى أنه هو الذي يكون رفعه ووضعه بيد الشارع ، ونسبة الرفع للحكم الواقعي المجهول بالعرض والمجاز ، بعناية أن منشأ رفع وجوب الاحتياط منع تأثير ملاك الحكم الواقعي عن تأثيره. على أنه يشكل بأن العناية المذكورة لا تصحح نسبة الرفع للحكم عرفا ولو مجازا ، وما ذكرناه في وجه إسناد الرفع للتسعة هو الأظهر.
هذا وقد يدعى اختصاص الحديث بالشبهة الموضوعية ، وقصوره عن الشبهة الحكمية ، التي هي المقصودة بالأصل في محل الكلام ، لما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من أن الظاهر من الموصول في : «ما لا يعلمون» بقرينة بقية الموصولات هو الموضوع ، وهو فعل المكلف غير المعلوم ، كالفعل الذي لا يعلم كونه شرب الخمر أو شرب الخل ، فلا يشمل الحكم غير المعلوم ، كحرمة شرب التتن.