الفصل الثاني
في الشك في تعيين التكليف مع اختلاف المتعلق
وربما يعبر عنه بدوران الأمر بين المتباينين. وقد تقدم أنه يعم صورة اتحاد سنخ التكليف ، كما في الدوران بين وجوب القصر ووجوب التمام ، واختلافه ، كما في الدوران بين وجوب شيء وحرمة آخر.
ومحل الكلام في المقام هو أنه هل يلزم الجمع في مقام الامتثال بين أطراف الترديد تحصيلا للموافقة القطعية ، أو يكفي الاقتصار على بعضها تجنبا للمخالفة القطعية ، أو يجوز ترك تمام الأطراف وإن حصلت المخالفة القطعية.
كل ذلك الكلام في مقتضى العلم الإجمالي المفروض في المقام.
تمهيد
ينبغي التعرض لمنشا حرمة المخالفة ولزوم الموافقة القطعيتين في سائر موارد تنجز التكليف تمهيدا لمحل الكلام في المقام ، فنقول : اندفاع المكلف للامتثال يبتني على أمور مترتبة في نفسها :
الأول : جعل التكليف.
الثاني : تنجزه.
الثالث : حدوث الداعي لامتثاله.
أما الأول فهو مما يستقل به المولى ، ولا يشركه فيه غيره ، حتى في