الشك. نعم يمكن استفادة العموم من صحيح عثمان بن عيسى وحماد بن عثمان المتقدم في الطائفة الأولى ومن موثق حفص ، لظهورهما في التصدي لبيان حكم اليد ، ولا سيما الموثق.
الثاني من أدلة المسألة : الإجماع ، حيث يستفاد من كلمات العلماء مفروغيتهم عن الحكم في أبواب الفقه المتفرقة ، خصوصا ما ذكروه في مبحث التداعي من أنه لو اختلف المتداعيان في عين وكانت في يد أحدهما كلف الآخر بالبينة.
الثالث : سيرة المتشرعة الملتزمين بالدين. وهي أوضح من أن تحتاج للإثبات ، كاتصالها بعصر المعصومين عليهمالسلام ، كما يشير لذلك موثق حفص المتقدم. ولا يقدح في الاستدلال بها ابتناؤها على سيرة العقلاء الآتية ، ولذا لا تختص بالمتدينين ، بل ولا بالمسلمين. إذ هو لا يمنع من كشفها عن رضا الشارع الأقدس ، وإلا لزمه النكير عليها والردع عنها ، ولو صدر ذلك منه لشاع وذاع بسبب كثرة الابتلاء بالحكم ، فارتدع عن ذلك المتدينون ولم تقم سيرتهم المذكورة.
الرابع : سيرة العقلاء على اختلاف مللهم ونحلهم وأمصارهم وعصورهم. وهي سيرة ارتكازية عامة ناشئة عن إدراكهم بمقتضى فطرتهم نحوا من المناسبة بين اليد والحكم بالملكية ظاهرا ، وليست ناشئة من مجرد التباني عند فئة معينة لأسباب طارئة. ومثل هذه السيرة لا تحتاج للإمضاء ، بل يكفي عدم ظهور الردع عنها ، كما يظهر مما تقدم في آخر الكلام في أصالة عدم الحجية. على أنه لا ينبغي الريب في إمضائها بلحاظ الأدلة المتقدمة.
ومن هنا كانت هذه القاعدة من الضروريات التي لا تحتاج لتكلف الاستدلال لو لا بعض الخصوصيات والنكات التي قد ينفع فيها سطر الأدلة