غيره من الأدلة الشرعية. وعلى كل حال لا مجال للبناء على كون موضوع التقليد شرعا أعم من مورد السيرة. فلاحظ.
الرابع : ما تضمن حثّ الإمام الباقر عليهالسلام أبان بن تغلب على الجلوس للفتوى (١) ، وتقرير الإمام الصادق عليهالسلام معاذ بن مسلم على ذلك (٢). لوضوح أن مبنى استفتاء الناس لهما على العمل بما يفتيان ، كما هو مقتضى السيرة.
ولا يقدح في ذلك احتمال خصوصيتهما في نظرهما عليهالسلام. لأن خصوصيتهما إنما تكون دخيلة في الأمر بالفتوى ، والتقرير عليها ، لا في عمل المستفتي بفتواهما ، بل هو مبتن على الرجوع لهما لمحض ثقته بهما ، كما يرجع إلى سائر أهل العلم بمقتضى السيرة ، فيدل على إمضائها.
نعم لا مجال للاستدلال بالنصوص الكثيرة المتضمنة إرجاع الأئمة عليهمالسلام إلى بعض أصحابهم ، كأبي بصير ، ومحمد بن مسلم ، والحارث بن المغيرة ، ويونس بن عبد الرحمن ، وزكريا بن آدم ، والعمري وابنه ، والمفضل بن عمر (٣). لإمكان خصوصيتهم بنظرهم عليهمالسلام في علمهم ودينهم ، بل هو المقطوع به. ومن المعلوم أن إرجاع الإمام عليهالسلام شيعته لشخص ثقة منه عليهالسلام بعلمه ودينه لا يستلزم جواز رجوعهم لمن يثقون هم بعلمه ودينه ، كما هو محل الكلام.
وربما يستدل بنصوص أخر لا مجال لإطالة الكلام فيها بعد كفاية ما سبق ، ووضوح دلالته على إمضاء السيرة ، التي عرفت لزوم التعويل عليها ما لم يثبت الردع عنها.
إذا عرفت هذا فيقع الكلام في مسائل ..
__________________
(١) رجال النجاشي ص : ٨ الطبعة الثانية ، والفهرست ص : ٤١ طبعة النجف الأشرف.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي حديث : ٣٦.
(٣) راجع الوسائل ج : ١٨ باب : ١١ من أبواب صفات القاضي.