بشهرة الرواية ، مع وضوح أن شهرة الرواية إنما تقتضي القطع بالصدور ، ومخالفة الكتاب بنحو التباين توجب القطع ببطلان المضمون ، فلا معنى لتأخير الترجيح بها عن الترجيح بالشهرة ... إلى غير ذلك مما يظهر بالتأمل ، ويلزم بحمل المخالفة في نصوص الترجيح على ما يعم المخالفة بالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد ونحوها مما لا يخرج به الخبر عن عموم الحجية ذاتا ، ويصلح لأن يكون مرجحا بين الحجتين.
الرابع : موافقة السنة. وينحصر الدليل على الترجيح بها بمقبولة ابن حنظلة ، بناء على ما هو الظاهر من ابتناء ضمها للكتاب على مرجحية كل منهما استقلالا ، بلحاظ مرجعيتهما للأمة في التشريع. كما قد يناسبه فرض السائل بعد ذلك أخذ الفقيهين الحكم من الكتاب والسنة ، مع وضوح إرادة الأخذ منهما في الجملة ، ولو بالأخذ من أحدهما فقط ، لانحصار الدليل به.
والمنصرف منها وإن كان هو خصوص سنة النبي صلىاللهعليهوآله ، إلا أنه لا يبعد إلحاق سنة الأئمة عليهمالسلام بها ، لرجوعها إليها وقيامها مقامها في المرجعية للأمة.
الخامس : مخالفة العامة. ويدل على الترجيح بها جميع النصوص السابقة. وربما يستدل بغيرها من ما لا ملزم بإطالة الكلام فيه بعد وفاء ما سبق بالترجيح المذكور ، المعتضد بمعروفيته بين الأصحاب ، وجريهم عليه بنحو يقرّب تحقق الإجماع منهم ، حيث يبعد جدا مخالفتهم لمفاد هذه النصوص ، مع كثرتها ومعروفيتها بينهم ، وقرب مضامينها لأذواقهم ، ولظرف صدور الروايات.
لكن قال المحقق في المعارج بعد الاستدلال للمرجح المذكور بالرواية : «وهو إثبات لمسألة علمية بخبر واحد. وما يخفى عليك ما فيه. مع أنه قد طعن فيه فضلاء من الشيعة ، كالمفيد وغيره».