بالشرط سهوا ، فيلحقه حكم النقيصة السهوية.
ومن هنا ينبغي قصر الكلام على مسألتين :
المسألة الأولى» : في الإخلال سهوا ببعض ما يعتبر في المركب
ولا إشكال في إمكان صحة العمل معه بمعنى إجزائه عن الإعادة والقضاء ، كما وقع في كثير من أجزاء الصلاة وشروطها وفي الصوم والحج وغيرها ، وإنما الكلام في مقتضى الأصل الذي يرجع إليه مع الشك وفقد الدليل.
والكلام .. تارة : فيما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق يشمل حال النسيان وأخرى : فيما إذا لم يكن له إطلاق بالنحو المذكور.
المقام الأول : فيما إذا كان لدليل الجزئية أو الشرطية إطلاق يشمل حال النسيان ، مثل قوله عليهالسلام : «لا صلاة إلا بطهور» (١) ، وقوله عليهالسلام في من لم يقرأ بفاتحة الكتاب : «لا صلاة له إلا أن يقرأ بها» (٢). ولا ينبغي التأمل في لزوم البناء على عدم الاجتزاء بالناقص حينئذ عملا بالإطلاق المذكور.
ودعوى : أن قبح تكليف الناسي ملزم بقصور الإطلاق المذكور عنه.
مدفوعة أولا : بأن قبح تكليف الناسي إنما هو بمعنى قبح مؤاخذته ، كالجاهل ، من دون أن يمتنع فعلية التكليف في حقه وثبوته واقعا ، لأن النسيان من شئون مقام الإثبات المانعة من تنجز التكليف ، كالجهل ، لا من شئون مقام الثبوت المانعة من فعلية التكليف ، كالاضطرار ، ليستلزم قصور الإطلاق المذكور. وما ذكره بعض الأعاظم قدسسره من عدم القدرة على المنسي غريب ، ضرورة عدم دخل الالتفات في القدرة ، لعدم السنخية بينهما بوجه.
__________________
(١) الوسائل ج : ١ باب : ١ من أبواب الوضوء حديث : ١ ، ٦.
(٢) الوسائل ج : ٤ باب : ١ من أبواب القراءة حديث : ١.