التغير بأن له مادة ، فإنه وإن كان ارتكازيا إلا أن الارتكاز المذكور لا يكفي في استكشاف الحكمين ، بنحو يخرج به عن عمومات الانفعال واستصحاب النجاسة لو لا الجعل الشرعي ... إلى غير ذلك.
ومن ثم لا نلتزم بأن مفاد التعليل في المقام إمضاء بناء العقلاء على العمل بالاستصحاب ، ليكون قاصرا عما لو علم بعدم عملهم به ، كما لو ظن بانتقاض الحالة السابقة ، بل هو حكم تعبدي للشارع الأقدس يتمسك بإطلاق دليله في المورد المذكور وإن كان ارتكازيا في الجملة ، بلحاظ أن في الجري على مقتضى اليقين السابق جهة ارتكازية تناسب جعله في مقام ضرب القاعدة العملية عند الشك.
والحاصل : أنه لا ينبغي التأمل في ظهور الكبرى المذكورة في عموم الرجوع للاستصحاب من دون خصوصية للشك في انتقاض الوضوء ، كما هو مقتضى إطلاق اليقين المناسب للارتكاز ، ولا يصلح التقييد في الصغرى لرفع اليد عن ذلك.
ومنها : صحيحة أخرى لزرارة : «قلت [لأبي جعفر عليهالسلام : إنه. ع] أصاب ثوبي دم رعاف أو غيره ، أو شيء من مني ، فعلّمت أثره إلى أن أصيب له الماء ، فأصبت [الماء. ع [وحضرت الصلاة ونسيت أن بثوبي شيئا وصليت ، ثم إني ذكرت بعد [ذلك. يب] قال : تعيد الصلاة وتغسله.
قلت : فإني [فإن. ع] لم أكن رأيت موضعه و [قد. ع] علمت أنه أصابه فطلبته فلم أقدر عليه فلما صليت وجدته. قال : تغسله وتعيد.
قلت [قال. ع] : فإن ظننت أنه قد أصابه ولم أتيقن ذلك ، فنظرت فلم أر شيئا ثم صليت فرأيت [فرأيته. ع] فيه [بعد الصلاة. ع] قال : تغسله ولا تعيد الصلاة. قلت : لم ذلك؟ [ولم ذاك. ع] قال : لأنك كنت على يقين من طهارتك ،