على الأصل المثبت. نعم لو كان العدم بنفسه مأخوذا في موضوع الحكم الشرعي أمكن استصحابه ليترتب حكمه.
ويندفع بأنه كما يكون التعبد بوجود الموضوع مستتبعا عرفا للتعبد بحكمه ، كذلك يكون التعبد بعدم الموضوع مستتبعا عرفا للتعبد بعدم حكمه ، وكما لا يبتني العمل في الأول على الأصل المثبت ، لا يبتني عليه في الثاني.
الأمر الرابع : لا يعتبر في خروج الأصل عن كونه مثبتا كون مجراه تمام الموضوع الشرعي للأثر الشرعي ، أو تمام المنشأ للعمل عقلا ، بل يكفي دخله فيه بعنوانه بنحو من أنحاء الدخل ، جزءا كان أو شرطا أو مانعا أو غير ذلك.
ويكفي في وجه ذلك تطبيق كبرى الاستصحاب في صحيحتي زرارة على الطهارة الحدثية والخبثية مع وضوح أن المستصحب لا يكفي في ترتب الأثر المهم ، وهو صحة الصلاة ، بل لا بد معه من شروط وأجزاء أخر لا يحرزها الاستصحاب المذكور ، بل لا بد من إحرازها بالوجدان ، أو بأصل آخر.
ومن هنا تكرر في كلامهم أنه لا بأس بضم الوجدان للأصل في إحراز موضوع الأثر ، ولا يكون الأصل مثبتا بعد كون المستصحب بعنوانه دخيلا في الأثر.
وإنما يكون مثبتا إذا كان الدخيل في الأثر هو العنوان اللازم أو المنتزع من جملة أمور بعضها مجرى الأصل ، كما لو كان موضوع الأثر هو وجود عشرة رجال في الدار ، وعلم بدخول تسعة وشك في وجود زيد معهم بعد العلم بسبق وجوده فيها ، فإن استصحاب بقائه لا ينفع في ترتب الأثر المذكور بعد عدم دخله بعنوانه فيه ، وإنما الدخيل عنوان العشرة اللازم للمستصحب. وكذا لو كان