الفصل الخامس
في العلم الإجمالي
والكلام فيه .. تارة : في كفايته في وصول التكليف وتنجزه.
وأخرى : في الاكتفاء به في امتثال التكليف والفراغ عنه مع تنجزه تفصيلا أو إجمالا بعلم أو غيره.
فهنا مقامان :
المقام الأول
في كفاية العلم الإجمالي في وصول التكليف وتنجزه
والكلام فيه .. تارة : في التنجز بنحو يمنع من المخالفة القطعية.
وأخرى : بنحو يلزم بالموافقة القطعية. وعلى كلا التقديرين فهل هو لكون العلم الإجمالي علة تامة فيه ، أو لكونه مقتضيا له بنحو يقبل الردع الشرعي عنه؟
ولا يخفى أن المراد بالردع هو الحكم بعدم حجية العلم الإجمالي وعدم منجزيته بنحو يمنع من المخالفة القطعية أو بنحو يقتضي الموافقة القطعية ، فيلزمه جريان الأصول الترخيصية في تمام الأطراف أو بعضها لو تم عموم أدلتها لها ، فجريان الأصول مترتب على الردع لا عينه. غاية الأمر أنه قد يستفاد الردع من جريان الأصول بالملازمة. على أنه قد يبتني جريانها على أمر آخر ، كجعل البدل الظاهري ، الذي يمكن حتى مع كون العلم الإجمالي علة تامة للتنجز.
وبذلك يظهر الإشكال في ما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من أن البحث في