ومدارسته ، ومنه قولهم عليهمالسلام : «اعرفوا منازل الناس على قدر روايتهم عنا» (١). وما ورد من الترخيص في النقل بالمعنى والتحذير من الكذابين ، ونحو ذلك (٢) حيث يشعر بحجية الخبر وإن لم يفد العلم ، وإلا لقلّت الفائدة في ذلك ، كما نبه له شيخنا الأعظم قدسسره.
وهذه الطائفة إن لم تنهض بالاستدلال تصلح للتأييد ، ويكون الاستدلال بالطوائف الأربع الأول. واستيعابها يورث القطع بحجية الخبر في الجملة ، لتواترها إجمالا.
الثالث من الأدلة التي استدل بها على حجية الخبر : الإجماع. والمراد به ... تارة : الإجماع القولي الراجع إلى تصريح العلماء بحجية الخبر.
وأخرى : الإجماع العملي الراجع إلى الاتفاق في مقام العمل على الرجوع للخبر من أجل العمل بمضمونه.
أما الأول فلا مجال لدعواه ، لعدم ثبوته تحصيلا ولا نقلا ، حيث لم ينقل التصريح بالحجية إلا عن الشيخ وبعض من تأخر عنه ممن تعرض للمسائل الأصولية ، وهم قليلون لا يكشف اتفاقهم عن الحكم الشرعي.
وأما الباقون فلم يهتموا بتحرير المسائل الأصولية ، بل صرح بعض من حررها بعدم الحجية ، كالمرتضى قدسسره وغيره ممن تقدم ، بل بامتناعها ، كابن قبة.
فالعمدة الوجه الثاني ، وهو الإجماع العملي. وتقريبه بأحد وجوه ...
الأول : إجماع العلماء على العمل به في مقام الفتوى والاستنباط.
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٨ من أبواب صفات القاضي حديث : ٧.
(٢) راجع الوسائل ج : ١٨ باب : ٨ من أبواب صفات القاضي وغيرها.