ذلك هو المتيقن من أدلتها ، لورود أكثر النصوص المتقدمة في مورد استصحاب عدم الملكية ولو أزلا.
بل لو لم تقدم عليه لزم اختصاصها بصورة عدم جريانه ـ كما في صورة العلم بسبق الملكية وسبق عدمها مع الجهل بالتاريخ ـ وصورة جريان استصحاب الملكية ، وهو في معنى إلغاء حجية اليد عرفا ، لندرة الصورة الأولى ، وإغناء الاستصحاب المذكور عنها في الثانية.
الأمر السادس : ينفذ تصرف صاحب اليد فيما تحت يده وإن لم يكن مالكا إذا لم يحرز عدوانيته ، كما إذا احتمل كونه وليا على المالك أو مأذونا من قبله ، ما لم يكذبه المالك.
وكذا يقبل قوله فيما تحت يده حتى لو كان معتديا ، فإذا ادعى كون ما تحت يده ملكا لشخص خاص أو وقفا ، أو رهنا ، أو غير ذلك قبل قوله ما لم يثبت كذبه.
نعم لا يقبل قوله في صيرورته مالكا أو مأذونا ، كما تقدم في الأمر الرابع. وهذه اليد غير اليد التي هي محل الكلام في هذا الفصل ، والتي هي أمارة على الملكية.
![الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4381_alkafi-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
