نعم الكاذب الواقعي ينطبق على بعض أفراد العام. إلا أن الكذب الواقعي من دون تعيين لموضوعه غير مانع من الحجية ، ليكون المورد من موارد اشتباه الحجة باللاحجة.
بقي في المقام أمور ..
الأمر الأول : أنه لا فرق في أصالة التساقط في المتعارضين بين التساوي في مقدار التخصيص اللازم من سقوط كل منهما عن الحجية والتفاضل فيه ، لزيادة أحد طرفي التعارض كمية أو دليلا ، فكما يكون الأصل التساقط عند معارضة صحيحة لأخرى ، يكون الأصل ذلك عند معارضة صحيحة لصحيحتين ، وكذا عند معارضة صحيحة لموثقة وإن كانت الصحيحة مشاركة للموثقة في أدلة حجيتها ، وتزيد عليها بدليل حجية خبر العادل أو المؤمن.
وأما ما اشتهر من لزوم الاقتصار على التخصيص الأقل عند الدوران بينه وبين الأكثر ، فإنما هو مع العلم بمورد التخصيص الأقل والشك في الزائد ، لا مع الدوران بين تخصيصين أحدهما أكثر من الآخر من دون متيقن في البين ، كما في المقام ، لأن أصالة العموم وعدم التخصيص إنما تنهض بنفي التخصيص في مورد الشك فيه ، لا بتعيين مورده مع تردده بين أفراد العام.
الأمر الثاني : لا فرق في أصالة التساقط بين القطع ببعض الجهات ـ من الصدور والدلالة والجهة ـ في أحد الدليلين ، أو في كليهما ، وعدمه. غايته أن التعارض في الأول يكون بين الجهة غير المقطوعة من أحد الدليلين مع الدليل الآخر. أما الجهة المقطوعة فهي لا تكون طرفا للمعارضة. ولذا يمتنع التعارض بين الدليلين المقطوعين من جميع الجهات.
ومن هنا يشكل ما يظهر من شيخنا الأعظم قدسسره من عدم التساقط في