الحجة ، أو بيان مفاد الأصل الشرعي أو العقلي.
نعم لما كان الغرض من الفتوى ترتب عمل المستفتي لزم تحقق موضوع الوظيفة العملية في حقه ، ولا يكفي ـ كما لا يعتبر ـ تحققها في حق المفتي ، لأن اللازم على المستفتي هو العمل على مقتضى وظيفته التي يشخصها له المفتي ، لا على مقتضى وظيفة المفتي. ولذا تقدم أنه بناء على التخيير بين الخبرين المتعارضين فلا بد من اختيار المستفتي ، لا المفتي. وربما يأتي في مباحث التقليد ما ينفع في المقام.
٦٤٦
![الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4381_alkafi-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
