هو مصلحة التسهيل على المكلف. وهو راجع إلى عدم تمامية موضوع الحكم ، الذي هو موضوع الغرض الداعي لجعله. وفي مثل ذلك يكون التزاحم الملاكي.
وأخرى : لعجز المكلف عن الامتثال بعد تمامية المقتضي وصلوحه لأن يترتب عليه جعل الحكم ، لتمامية موضوعه الذي هو موضوع الغرض الداعي للجعل ، وبه يتم الملاك المراد في المقام. وفي مثله يكون التزاحم الحكمي الذي هو محل الكلام.
والحكم وإن لم يكن فعليا في المقام إلا أن عدم فعليته ليس لقصور في ملاكه ، ولا لعدم تمامية موضوعه وعدم تعلق الغرض به ، بل لقصور المكلف في مقام الامتثال ، نظير قصور المولى لو فرض عجزه عن الكلام ، أو عن إيصال التكليف ، حيث قد لا يجعل التكليف حينئذ مع تمامية غرضه وموضوعه.
نعم لو كان العجز موجبا لقصور المقتضي عن التأثير في جعل الحكم ، ومانعا من تعلق الغرض به ، كان من النحو الأول ، وكان مانعا من تمامية موضوع التكليف ، كما هو الحال في جميع موارد تقييد التكليف بالقدرة شرعا.
ويفترق الوجهان : أولا : في صدق الفوت بعدم متابعة المقتضي ـ قصورا أو تقصيرا ـ في الثاني ، دون الأول.
وثانيا : في صلوح المقتضي في الثاني للتقرب ـ كما تقدم في مسألة الضد ـ دون الأول.
وثالثا : في أنه يحق للمكلف في الأول إحداث ما يرفع التكليف ، بتحقيق المزاحم للمقتضي ، كما يجوز له الإخلال بسائر ما هو دخيل في موضوع التكليف ، لأن التكليف لا يقتضي حفظ موضوعه. ولا يحق له ذلك في الثاني ، لأن التكليف ـ تبعا للغرض ـ يقتضي حفظ متعلقه ، فلا يجوز له تعجيز نفسه عن الامتثال قبل الوقت ، فضلا عما بعده.