الترجيح ، وبعد ذكره لموثق سماعة السابق ، حيث قال : «وفي رواية أخرى : بأيهما أخذت من باب التسليم وسعك» (١).
السابع : مرفوعة زرارة المتقدمة في نصوص الترجيح ، حيث تضمنت التخيير بعد فرض عدم المرجح لأحد الخبرين حتى بالاحتياط.
الثامن : الرضوي : «والنفساء تدع الصلاة أكثره مثل أيام حيضها وهي عشرة أيام ، وتستظهر بثلاثة أيام ثم تغتسل ، فإذا رأت الدم عملت كما تعمل المستحاضة. وقد روي : ثمانية عشر يوما. وروي : ثلاثة وعشرين يوما. وبأي هذه الأحاديث أخذه [أخذت. ظ] من جهة التسليم جاز» (٢). وهو وإن كان واردا في مورد خاص ، إلا أن إلغاء خصوصية مورده قريب جدا ، لاشتمال المورد على أحكام الزامية مهمة.
فالعمدة في وهن الاستدلال به عدم ثبوت نسبته للإمام عليهالسلام. مضافا إلى أن الإرجاع للتخيير في الواقعة الشخصية لا يناسب وظيفة الإمام المطلع على حكمها الواقعي.
كما أن ما دل من النصوص السابقة على التخيير ضعيف لا ينهض بالاستدلال حتى بلحاظ التعاضد ، لعدم كثرة النصوص المذكورة ، ينحو يمنع من احتمال عدم صدور مضامينها أو احتفافها بما يمنع من استفادة التخيير منها من القرائن الحالية والمقالية.
ولو سلم نهوضها في أنفسها بالاستدلال فهي معارضة بنصوص أخر ظاهرة في التوقف والإرجاء ، فينبغي النظر فيها أولا ، ثم في الجمع بينها وبين
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ٦.
(٢) الرضوي ص : ٢١. مستدرك الوسائل باب : ٩ من أبواب صفات القاضي حديث : ١٢. وقد حذف بعضه.