والفتوى ، وكما في الأصول العقلية التي يكون موضوعها عدم الحجة والبيان ، كالبراءة والاشتغال ، حيث يكون قيام الحجة والدليل محققا لموضوع الأولى ، ورافعا لموضوع الثانية واقعا.
كما أن الدليل أو التعبد الشرعي قد يتكفل بإحراز تحقق الموضوع أو عدمه في مورد ، فيكون منشأ لإحراز حصول الحكم فيه أو عدم حصوله فيه إثباتا ، سواء كان الموضوع جعليا ، كالملكية والطهارة ، أم تكوينيا ، كالبلوغ والعدالة.
وذلك كإحراز الملكية أو الطهارة أو البلوغ أو العدالة أو عدمها بالبينة أو اليد أو الاستصحاب أو أصالة الطهارة ، بالإضافة إلى أحكام هذه الأمور ، كوجوب الحج على من ملك الزاد والراحلة ، وجواز الوضوء بالماء الطاهر ، ونفوذ تصرف البالغ ، وجواز الائتمام بالعادل. وكذا الحال فيما دل على سببية الأسباب كبرويا ، كأدلة حصول الملكية بالميراث أو الحيازة ، وحصول الطهارة أو ارتفاعها بالأسباب الشرعية ... إلى غير ذلك.
وهذا النحو من النسبة بين الدليلين هو المصطلح عليه بالورود ، حيث يكون الدليل المتعرض للموضوع هو الوارد على دليل الحكم ، ودليل الحكم مورودا له.
إلا أن المتيقن من مصطلحهم المذكور هو الصورة الأولى ، التي يكون فيها الدليل المتعرض للموضوع محققا له أو رافعا له ثبوتا ، دون الصورة الثانية التي يكون فيها متعرضا لإحرازه إثباتا.
بل مقتضى جعله في مساق التخصص ، والتمثيل له بقيام الحجة بالإضافة إلى دليل البراءة والاشتغال الاقتصار فيه على ما إذا كان الدليل رافعا لموضوع الحكم ، دون ما إذا كان محققا له. إلا أن اشتراكهما في سنخ التصرف في موضوع