بالضدين ، الراجع للتعبد بالنقيضين ، وهو ممتنع كجعلهما واقعا.
لكن ذهب غير واحد إلى عدم جريان الاستصحاب ذاتا ، لوجوه كثيرة عمدتها عدم إحراز اتصال زمان الشك بزمان اليقين ، نظير ما تقدم في المقام الأول. وإن اختلف عنه بأن منشأ عدم إحراز الاتصال هناك هو تردد زمان الشك بين زمانين متصل بزمان اليقين ومنفصل عنه. أما منشؤه هنا فهو تردد زمان اليقين بين زمانين متصل بزمان الشك الذي يراد ترتيب الأثر فيه ومنفصل عنه.
ففي المثال السابق لا تردد في زمان الشك في الطهارة والنجاسة ، بل هو يوم السبت وما بعده ، حيث يراد معرفة الوظيفة العملية فيه بالإضافة إلى الأرض من جواز السجود عليها والتيمم بها ، أو عدمهما وطهارة ملاقيها أو نجاسته.
وإنما التردد في زمان اليقين ، فزمان اليقين بالطهارة مردد بين يومي الخميس والجمعة ، فإن كان هو يوم الخميس كان منفصلا عن يوم السبت بيوم الجمعة.
ولا يراد بالاستصحاب جرّ المستصحب ـ وهو الطهارة ـ منه إلى يوم السبت مارا بيوم الجمعة ، للقطع بعدم بقائه كذلك ، بل لو كان زمان اليقين هو يوم الخميس فالأمر المتيقن سابقا منتقض يوم الجمعة ، بل المراد بالاستصحاب إبقاء الطهارة من زمان اليقين ـ على تردده ـ ليوم السبت ولو كان بنحو الطفرة ، وقد سبق عدم نهوض الاستصحاب بذلك. وهكذا الحال في زمان اليقين بالنجاسة.
ومن هنا كان الظاهر عدم جريان الاستصحاب ذاتا.
الصورة الثانية : أن يجهل تاريخ أحدهما مع العلم بتاريخ الآخر. كما لو علم بإصابة الأرض بالبول يوم الجمعة وبإصابة المطر لها ليلة الجمعة أو ليلة السبت. ولا إشكال في جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ ذاتا.
وأما في مجهول التاريخ فهو يبتني على ما تقدم في الصورة الأولى ،