البحث في الكافي في أصول الفقه
٣٦/١ الصفحه ٤٨٠ : بعد عبورها على الضحى.
أما في المقام
فلا يراد باستصحاب عدم موت الابن إلى حين موت الأب ـ المردد بين
الصفحه ٤٨١ : يحكم بعدم موت الابن يوم الخميس ، للشك في امتداده إليه ، ويترتب عليه
أثره ، كالإنفاق على زوجته من ماله
الصفحه ٣٩٠ : » (١).
وليس في سنده
من لم ينص على توثيقه إلا القاسم بن يحيى عن جده الحسن بن راشد. ويستفاد توثيقهما
من ابن
الصفحه ٤٧٩ : تردد زمان كل من موت الأب وموت الابن بين الخميس والجمعة ، فزمان
اليقين بعدم موت الابن هو يوم الأربعا
الصفحه ١٣٣ : حيث لا يؤدي إلى
العلم. وكذلك نقول في أخبار الآحاد».
ويؤيد ذلك ما
عن ابن ادريس في تقريب الإجماع على
الصفحه ٤٧٨ : معا.
فإذا علم بموت
الأب والابن وتردد الأمر بين موت الأب يوم الخميس والابن يوم الجمعة والعكس جرى
الصفحه ٤٨٢ : المتقدم لو أريد استصحاب عدم موت
الأب حين موت الابن أشكل باحتمال انطباق زمان الشك الذي يراد إحراز المستصحب
الصفحه ٦١٢ : ، لإمكان رجوعه لجهات لا تنافي الوثاقة ـ كالغلوّ واعتماد
المراسيل ـ فلا يخرج به عن ظاهر حال ابن الوليد في
الصفحه ٤٤ : أبي جعفر ابن قبة دعوى امتناع التعبد بخبر الواحد عقلا. ودليله ـ لو
تم ـ جار في جميع الطرق غير العلمية
الصفحه ٨٦ : حكي المنع
من حجية خبر الواحد مطلقا عن جماعة من الأكابر ، كالسيدين والقاضي والطبرسي وابن
ادريس قدسسرهم
الصفحه ٩٠ : منه ، وأنه يجب رده لهم ولا يعمل به ، من
دون تعرض لتكذيبه والتبري منه. وهو أخبار كثيرة ، كمعتبر ابن أبي
الصفحه ٩١ :
وما رواه الكشي
بسنده الصحيح عن محمد بن عيسى بن عبيد عن يونس ابن عبد الرحمن : «أن بعض أصحابنا
سأله
الصفحه ٩٢ : يعمل بها التي عمدتها أخبار الثقات ، بل هو كالصريح
من حديثي ابن أبي يعفور ومحمد بن مسلم ، فإن إهمال
الصفحه ١٠٨ : بالمجموع ، بل بكل جار وجاره وأب وابنه بنحو الانحلال ، دون مثل
المقام حيث تكون نسبة القوم لأفراد الطائفة
الصفحه ١١٩ : . بل لا مجال له في حديث
عمر ابن يزيد : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : أرأيت من لم يقرّ بأنكم في ليلة