لامتنع النسخ ، لأنه رفع الحكم مع تحقق موضوعه ، لا انتهاء أمده لارتفاع موضوعه.
ثانيها : ما ذكره شيخنا الأستاذ قدسسره. وهو أنه يعلم بنسخ جميع أحكام الشريعة السابقة بشريعتنا ، حتى الأحكام الموافقة لأحكامها ، وأن تضمن هذه الشريعة لبعض الأحكام الموافقة لأحكام تلك الشريعة لا يرجع إلى بقاء تلك الأحكام أو إمضائها ، بل إلى تشريع الحكم المماثل بعد انتهاء أمد جعله في الشريعة السابقة ، كما يقتضيه ما دل على نسخ هذه الشريعة لها.
وفيه : أنه لا معنى لنسخ الحكم الإلهي بمثله. ومجرد اختلاف الشريعتين لا يصححه مع وحدة الحاكم. وما تضمن نسخ شريعتنا لما قبلها لا يراد به نسخ جميع أحكامها بها ، بل مجرد هيمنتها عليها ، بحيث تخضع أحكام الشريعة السابقة للنسخ بها.
ثالثها : أن العلم الإجمالي بنسخ بعض أحكام تلك الشرائع مانع من الرجوع في مورد الشك فيه للاستصحاب أو لأصالة عدم النسخ.
وفيه : أنه لا أثر للشك في النسخ في مورد الجهل بحكم الشريعتين معا ، ولا في مورد العلم بحكم هذه الشريعة مع الجهل بحكم الشريعة السابقة ، لوجوب العمل على حكم هذه الشريعة سواء كان باقيا من الشريعة السابقة أم ناسخا لحكمها.
وإنما ينحصر الأثر له في موارد العلم بحكم الشريعة السابقة مع الجهل بحكم هذه الشريعة ، ومن الظاهر قلة الموارد المذكورة ، ولا يعلم إجمالا بتحقق النسخ في بعضها ، ليمنع من الرجوع فيها لأصالة عدم النسخ أو للاستصحاب.
هذه هي الوجوه المذكورة في كلماتهم ، وقد ظهر ضعفها.