الحكم لموضوعه ، حتى مثل حسن الطاعة ، لأن موضوعه عقلا أعم من التكليف الواقعي والظاهري.
أما غير ذلك من اللوازم فلا مجال لترتبها ، لأنها لازمة للوجود الواقعي لا غير. كما لا مجال لترتب الآثار الشرعية لتلك اللوازم ، لعدم إحراز الأصل للأثر ابتداء ، بل بتبع موضوعه ، والمفروض عدم ترتب الموضوع المذكور.
لكن يظهر ضعفه مما سبق ـ في أوائل مبحث الحجج عند الكلام في مفاد الأصول التعبدية من مبحث الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي ـ من عدم تضمن الأصول المذكورة جعل حكم ظاهري مباين للحكم الواقعي ، بل ليس مفادها إلا تعبد الشارع بمفادها إثباتا المقتضي للبناء عليه في مقام العمل.
فراجع.
مضافا إلى أن لازم الوجه المذكور عدم جريان الاستصحاب في الموضوع الخارجي ، لعدم كونه قابلا للجعل الشرعي ، وحيث لا إشكال في جريانه فلا بد من كون جعل الأثر هو المصحح لنسبة الجعل إليها بعلاقة الملازمة ، وذلك كما يجري في الأثر الشرعي المترتب عليها بلا واسطة ، يجري في الأثر الشرعي المترتب عليها بواسطة اللازم غير الشرعي ، لاشتراكهما في الملازمة المصححة للنسبة مجازا. وهناك بعض الوجوه الأخر لا مجال لإطالة الكلام فيها.
والتحقيق : أن الوجه فيما ذكروه هو ما سبق من أن مفاد الأصول التعبدية تعبد الشارع بمفادها إثباتا ، المقتضي للبناء عليه في مقام العمل ، فإن ذلك كما يجري في الأحكام التكليفية يجري في الأحكام الوضعية والموضوعات الخارجية. غايته أنه في الأحكام التكليفية يقتضي العمل على مقتضاها بلا واسطة بحكم العقل ، لأنه يكفي في المعذرية والمنجزية عقلا. أما في الأحكام