وزيد واجب إكرامه ، وليست الأمور الجزئية في مثل ذلك إلا قيودا لموضوع التكليف مع كون الموضوع كليا.
ويترتب على ذلك أن موضوع الحكم إذا كان كليا فهو قابل للتقييد ، فتكون الحصة الواجدة للقيد مباينة للحصة الفاقدة له ، ولازم ذلك تعدد القضيتين المأخوذتين فيهما.
أما إذا كان جزئيا فمن الظاهر أنه لا يقبل التقييد بشيء من الحالات المتواردة عليه ، بل هو محفوظ بوحدته مهما اختلفت تلك الحالات ، فإن كان بعضها دخيلا في الحكم ـ كملاقاة النجاسة للماء ، وتغيره بها ، والعقد على المرأة ، وطلاقها ، وحيازة المال ، وشرائه ، وغير ذلك ـ كان شرطا أو علة للحكم خارجا عن موضوعه ، لا قيدا مقوما للموضوع.
نعم قد يكون قيدا للموضوع في الكبرى الشرعية ، فيقال : الماء المتغير نجس ، والأرض التي يحوزها الإنسان ملك له ، والمرأة التي يعقد عليها زوجته. إلا أن الحكم في الكبرى حينئذ إنشائي متعلق بالموضوع الكلي القابل للتقييد ، وليس هو موردا للأثر والعمل ، بل مورد الأثر والعمل ـ الذي يجري فيه الاستصحاب ـ هو الحكم الجزئي الفعلي المتعلق بالأمر الجزئي غير القابل للتقييد ، المحفوظ في حالتي وجود القيد المأخوذ في الكبرى وعدمه.
رابعها : أن الموضوع .. تارة : يكون أمرا واحدا ، لكون الأمر المحمول عليه في القضية حقيقيا ، كالكرية والطهارة القائمتين بالماء ، والعدالة والحرية القائمتين بزيد. وأخرى : يكون متعددا ، لكون الأمر المحمول عليه إضافيا قائما بأكثر من واحد ، كالأخوة القائمة بالأخوين ، والزوجية القائمة بالزوجين ، والتكليف القائم بالمكلّف والمكلّف والمكلّف به ، والدّين القائم بالدائن والمدين والمال المستحق.