البحث في الكافي في أصول الفقه
٦٨٥/١٢١ الصفحه ١٤١ : المعتمدة عند الأصحاب ، واعتماد قدمائهم عليه في مقام الفتوى ،
وغير ذلك مما يذكر في محله.
وقد صرح الشيخ
الصفحه ١٥٨ :
أشرنا إليه في الوجه الثاني لتقريب حكم العقل بحجية الظن.
نعم تمامية
المقدمة الثانية فيما لو لم
الصفحه ١٦٢ :
الانسداد واقتضى حجية الظن قصر عن الموارد المذكورة ، وكان المرجع فيها
الاستصحاب.
وأما أصالة
الصفحه ١٧٢ :
القسم الأول
في البراءة والاحتياط والتخيير
وفصوله أربعة ،
كما سبق.
الفصل الأول
في الشك في
الصفحه ٢٣٦ :
سببه ، لعدم احتمال التكليف بها لنفسها ، وإنما يؤتى بها في ضمن السبب
لإحراز الفراغ عن المسبب
الصفحه ٢٤٨ :
ولأجل ذلك لا مجال للخروج عما ذكرنا من القاعدة.
هذا وقد يدعى
أن العمل بالأصل في تمام الأطراف
الصفحه ٢٥٨ : بنجاسة أحد إناءين أحدهما متيقن الطهارة سابقا دون
الآخر ، فإن استصحاب الطهارة يعارض بأصالة الطهارة في
الصفحه ٢٧٤ :
بعد العلم تفصيلا بثبوت التكليف الآخر فيه ، وإنما يكون مقتضى الأصل ـ وهو
السعة ـ اقتضائيا لا غير
الصفحه ٢٨٠ :
لوجوب اليقين بالامتثال ، كان المتعين الرجوع في منجزية العلم المذكور سعة
وضيقا إلى المرتكزات
الصفحه ٢٩٩ :
فمع عدم المرجح
لأحد العلمين الأخيرين في المنجزية يتعين منجزيتهما معا. ومرجع ذلك إلى منجزية
الأول
الصفحه ٣٠٤ :
كبرى وجوب الاحتياط في الشبهة غير المحصورة ، وليست هي كبرى شرعية ، لترجع
إلى تشريع حكم يلزم منه
الصفحه ٣٣٩ :
المسألة الثانية : في الزيادة
ولا ينبغي
التأمل في أصالة البطلان بالزيادة فيما إذا أخذ عدمها شرطا
الصفحه ٣٤٨ :
شدة اهتمامه بصحة أسانيد الأخبار.
قال في رد
مرفوعة زرارة الواردة في تعارض الخبرين والمذكورة في
الصفحه ٣٦٩ :
المبحث الأول
في أدلة الاستصحاب
وقد استدل عليه
بوجوه كثيرة.
وما ينبغي لنا التعرض له أمور
الصفحه ٤٠٥ :
ليس من شأنه البقاء بنفسه ، بل لا بد فيه من الإبقاء.
وثانيا
: أن متعلق
النقض في النصوص لما كان