الإجمالي ، أو الشك في الفراغ عن التكليف بالأقل ، أو في حصول الغرض.
أما بناء على أن مقتضاه هناك البراءة ـ كما سبق ـ فقد صرح غير واحد بأنها هنا أيضا ، لنظير الوجه المتقدم هناك ، فإن الخصوصية كلفة زائدة ، والمرجع فيها البراءة عقلا ، بملاك قبح العقاب بلا بيان ، لعدم الفرق فيها بين أصل التكليف وخصوصياته. وما تقدم هناك من دفع شبهة العلم الإجمالي والشك في الامتثال للأقل وفي حصول الغرض ، جار هنا.
وقد خالف في ذلك بعض الأعيان المحققين قدسسره فالتزم بالاحتياط ، بدعوى : أن ملاك الدوران بين الأقل والأكثر كون الأقل موجودا في ضمن الأكثر بذاته لا بحدّه ، ولا مجال لذلك في المقام ، لأن الأقل هو الماهية المعراة عن قيد الخصوصية وهي تتحصص إلى حصص متعددة متباينة في ضمن أفرادها المتباينة ، فكل حصة متحققة في ضمن فرد مباينة للحصة المتحققة في ضمن آخر. فالحيوانية في ضمن الإنسان مباينة للحيوانية في ضمن غيره من الأنواع ، والإنسانية المتحققة في ضمن زيد مباينة للإنسانية المتحققة في ضمن غيره من الأفراد.
وعليه لا تكون الماهية المطلقة الجامعة بين الحصص محفوظة في ضمن الخصوصية المحتملة التكليف ، ليمكن دعوى وجوبها على كل حال ، بل المحفوظ في ضمنها هو الحصة الخاصة من الماهية المباينة للحصص الأخرى.
وفيه : أن الماهية المطلقة ليست هي الأقل بذاته ، بل الأقل بحدّه ، ولا ريب في عدم اعتبار حفظها في الأكثر في جميع الأقسام المذكورة في المقام ، حتى في الشك في الجزئية ، وليس المراد بالقدر المتيقن الذي هو مورد التكليف النفسي ـ الأعم من الاستقلالي والضمني ـ إلا الماهية المهملة الصالحة للانطباق على المطلقة والمقيدة ، وهي الأقل بذاته ، وهي موجودة في المقام.