دخله في عدم المنجزية ، بل يمكن حمله على مجرد مقارنته له ، لأن ذلك هو المتيقن منه. ولا سيما بلحاظ ما سبق من أن العمدة في حجيته ارتكازيته ، وموافقته للسيرة ، وهما لا يقتضيان أكثر من ذلك ، كما يناسب ذلك أيضا اختصاص الأمثلة التي يذكرونها بما ذكرنا.
وينبغي التنبيه على أمرين :
الأول : الظاهر جواز المخالفة القطعية في الشبهة غير المحصورة لو تحقق الابتلاء التدريجي بالأطراف من دون أن يعلم به سابقا ، لعدم منجزية العلم الإجمالي عند ارتكاب كل طرف بعد فرض عدم الابتلاء ببقية الأطراف ، ولو لارتكابها سابقا ، أو غيره من موانع منجزية العلم الإجمالي. والعلم بحصول الحرام بعد ارتكاب تمام الأطراف ليس محذورا مع عدم المنجز للتكليف حين الارتكاب.
وهو لا يستلزم طرح دليل التكليف الواقعي ، لأن مخالفة التكليف مع وجود المؤمن ظاهرا لا تكون طرحا له ، كما يظهر مما تقدم في وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية ، وإلا كان العمل على المؤمن الظاهري في غير موارد العلم الإجمالي مستلزما لاحتمال طرح دليل التكليف الواقعي الذي هو ممتنع كالعلم به.
ولا يفرق في ذلك بين العزم من أول الأمر على الإقدام لو صادف الابتلاء بتمام الأطراف وعدمه. وما ذكره شيخنا الأعظم قدسسره من صدق المعصية عند مصادفة الحرام الواقعي مع العزم المذكور. غير ظاهر ، لتوقف المعصية على تنجز التكليف ، والمفروض عدمه.
نعم لو علم بالابتلاء بجميع الأطراف تدريجا كان المورد من صغريات العلم الإجمالي التدريجي الذي سبق منجزيته ، فلا يجوز الإقدام حتى على