وكأنه قدسسره قد نظر إلى ما ذكرنا ، حيث أرسل الدعوى المذكورة إرسال المسلمات من دون أن يشير إلى ابتنائها على تحديد مفاد أدلة الطرق والأمارات والأصول المذكورة ، كما صنع في مواضع أخر.
نعم ما تضمن من الأصول الوظيفة العملية من دون تعبد بالأمر المشكوك ـ كأصالتي البراءة والاحتياط ـ لا يترتب عليه الحكم المذكور ، لعدم مشاركته للقطع في الجهة المذكورة التي هي المعيار في موضوعيته للحكم.
٢٦
![الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ] الكافي في أصول الفقه](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F4381_alkafi-fi-usul-alfiqh-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
