وكأنه قدسسره قد نظر إلى ما ذكرنا ، حيث أرسل الدعوى المذكورة إرسال المسلمات من دون أن يشير إلى ابتنائها على تحديد مفاد أدلة الطرق والأمارات والأصول المذكورة ، كما صنع في مواضع أخر.
نعم ما تضمن من الأصول الوظيفة العملية من دون تعبد بالأمر المشكوك ـ كأصالتي البراءة والاحتياط ـ لا يترتب عليه الحكم المذكور ، لعدم مشاركته للقطع في الجهة المذكورة التي هي المعيار في موضوعيته للحكم.