الإشارة للمعهود من الإخبار عنه في الروايات والأحاديث المسندة أو المرسلة.
ودعوى : أن لازم ذلك قصورها عن فتوى المفتي في حق من يجب عليه تقليده. مدفوعة بأنه لا محذور في ذلك ، غاية الأمر أن حجيتها في حقه مستغنية عن هذه النصوص. نعم الغالب أن إخبار المجتهد بتحديد الثواب يستند للروايات ، فاطلاع من يقلده وغيره عليه يوجب صدق البلوغ في حقه وإن كان بنحو مرسل ، فيدخل في مفاد النصوص.
خامسها : لا إشكال في شمول النصوص لبلوغ الثواب على العمل مع عدم احتمال حرمته أو كراهته ، وأما مع احتمالهما فقد وقع الكلام بينهم في ذلك. والذي ينبغي أن يقال : مع تنجز احتمال الحرمة بحجة أو غيرها لا مجال للبناء على فعلية مفاد النصوص من رجحان الاحتياط بمتابعة الخبر الذي يكون به البلوغ ، لمزاحمة حسن الاحتياط المذكور بلزوم الخروج عن المنجز. كما أنه يشكل شمولها لذلك بناء على أن مفادها حجية الخبر الذي يتحقق به البلوغ أو استحباب الفعل الذي بلغ عليه الثواب. لأن تفريع العمل على البلوغ ظاهر في أن من شأنه أن يترتب عليه ولو رجاء ، فهي في مقام بيان فائدة العمل ، لا في مقام الحث عليه ابتداء ، ومن الظاهر أنه مع مزاحمة البلوغ بلزوم الخروج عن المنجز لاحتمال الحرمة لا يكون البلوغ صالحا للداعوية في نفسه.
أما قيام الحجة على الكراهة فلا يمنع من شمول نصوص المقام بعد عدم لزوم العمل عليه عقلا ، بل يتعين التزاحم بين الكراهة ومقتضى هذه النصوص من حسن الاحتياط بالاتيان بالعمل. وكذا بناء على أن مفاد هذه النصوص استحباب الفعل الذي بلغ عليه الثواب. وأما بناء على أن مفادها حجية الخبر الذي يتحقق به البلوغ فيكون المورد من موارد تعارض الحجتين.