النكاح ، للنصّ الخاص ، كما تقدم.
على أن النصوص المذكورة ظاهرة في الإرشاد دون المولوية ، لظهورها في أن منشأ الأمر بالاحتياط أهمية الواقع في حق المكلف بنحو ينبغي منه الاهتمام بحفظه ، كما هو ظاهر مثل قوله عليهالسلام : «من أخذ بالشبهات ارتكب في المحرمات وهلك من حيث لا يعلم» (١) ، وقوله عليهالسلام : «أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت» (٢). فهي في مقام التنبيه لأمر معلوم ينبغي الاهتمام به مع قطع النظر عنها ، لا في مقام الأمر لملاك خاص زائدا على ذلك قد لا يهتم المكلف بحفظه لو لا اهتمام الشارع به المستفاد من أمره ، ليكون أمرا مولويا ، نظير كراهة مساورة الحائض المتهمة ، وكراهة كسب الغلام ، لأنه إن لم يجد سرق ، وكسب الجارية ، لأنها إن لم تجد زنت.
الثانية : ما تضمن الأمر بالاحتياط بملاك آخر غير تحصيل الواقع المشتبه ، مثل قوله عليهالسلام : «فمن ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك» (٣). والتعليل فيها لا ينافي الاستحباب ، كما لا ينافي المولوية ، لإمكان اهتمام الشارع بالملاك المذكور بنحو يأمر بالاحتياط مولويا من أجله ، ولا دخل للملاك المذكور بالواقع المحتمل ، ليتعين حمل الأمر على الإرشاد لحسن الاحتياط بتحصيله.
لكن التعليل وإن لم يناف الاستحباب إلا أن ظاهر الشبهة أو المتيقن منها خصوص موارد تنجز التكليف ، كما تقدم عند الكلام في الاستدلال لوجوب الاحتياط بالنصوص المذكورة ، فتخرج عن محل الكلام. على أن الملاك المذكور مناسب للإرشاد جدا ، فإن البعد عن الحرام مما يحسن عقلا ، احتياطا
__________________
(١) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ٩.
(٢) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ٤١.
(٣) الوسائل ج : ١٨ باب : ١٢ من أبواب صفات القاضي حديث : ٢٢.