ظاهرة ، ولا سيما بملاحظة الأمثلة.
ولكن لا عموم فيه للشبهة الحكمية بلحاظ الأمثلة المذكورة ، لاحتمال سوقها مساق الشرح للقاعدة ، لا لمجرد التمثيل ، فإن قوله عليهالسلام : «وذلك مثل ...» ظاهر في حصر مفاد القاعدة بما يكون مثل الأمور المذكورة ، وحينئذ يحتمل كون الاشتباه في الموضوع مأخوذا في المماثلة التي قيّد بها العموم.
بل ذكر البينة في ذيل الحديث يناسب اختصاصها بالشبهة الموضوعية ، لوضوح كونها هي المرجع فيها ، وأما في الشبهة الحكمية فالمرجع خبر الثقة ، الذي يلغو معه ذكر البينة ، كما سبق عند الكلام في حجية الاطمئنان. ومثله في ذلك حديث عبد الله بن سليمان عن أبي عبد الله عليهالسلام في الجبن : «قال : كل شيء لك حلال حتى يجيئك شاهدان يشهدان أن فيه ميتة» (١).
هذا وقد أشار شيخنا الأعظم قدسسره للإشكال في الأمثلة المذكورة بأن الحلّ فيها ليس مستندا لأصالة الحلّ ، بل لأصول وقواعد حاكمة ومقدمة عليها ، وهي اليد في الأولين ، وأصالة عدم الانتساب وعدم الرضاع في الثالث ، ومع قطع النظر عنها فالأصل لا يقتضي الحلّ بل الحرمة ، لأصالة عدم تملك الثوب وأصالة الحرية في الإنسان ، وعدم الزوجية في المرأة.
ويندفع أولا : بأن نسبة الأمارة أو الأصل الحاكم إلى الأصل المحكوم نسبة الحكم الثانوي للحكم الأولي ، والحكم الثانوي وإن كان هو الأقوى ، فيقدم على الحكم الأولي مع الاختلاف بينهما ، إلا أنه لا يوجب قصور موضوع الحكم الأولي ذاتا عن شمول المورد ، بل يبقى موضوعه ثابتا ويتبعه الحكم اقتضاء ، بل فعلا مع الموافقة بينهما ، وإنما يسقط عن الفعلية مع الاختلاف بينهما ، لكون موضوع الحكم الثانوي من سنخ المانع من تأثير موضوع الحكم
__________________
(١) الوسائل ج : ١٧ باب : ٦١ من أبواب الأطعمة المباحة حديث : ٢.