قائمة الکتاب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
بسم الله الرحمن الرحيم

الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]

الكافي في أصول الفقه

الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]

تحمیل

الكافي في أصول الفقه [ ج ٢ ]

161/696
*

الناقص والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية مع المحافظة على الأحكام الواقعية ـ كما هو الظاهر على ما يأتي في أوائل الفصل الثالث في تردد متعلق التكليف بين المتباينين إن شاء الله تعالى ـ فمقتضى دليل رفع الحرج في المقام سقوط الاحتياط التام مع بقاء الأحكام الواقعية والاكتفاء بالموافقة الاحتمالية بتبعيض الاحتياط ، ولا بد حينئذ من النظر في كيفية التبعيض.

هذا كله في الاحتياط اللازم من العلم الإجمالي بثبوت التكاليف في موارد انسداد باب العلم والعلمي التي هي معظم المسائل. أما الاحتياط اللازم في الموارد لخصوصية فيها مثل موارد الشك في المحصل ـ كالطهارات ـ أو موارد العلم بالتكليف في الواقعة مع تردد المكلف ـ كالتردد بين القصر والتمام ـ فسقوطه مبني على كثرة الموارد المذكورة بنحو يلزم من الاحتياط فيها المحذوران المتقدمان ، وهو محتاج لتأمل واستقصاء لا يسعه المقام.

لكن لو فرض عدم لزوم المحذورين المذكورين ووجوب الاحتياط فهو لا يخل بتمامية المقدمة ، لعدم وفائه بمعظم المسائل. غايته أنه لو تم دليل الانسداد واقتضى حجية الظن قصر عن الموارد المذكورة ولزم الاحتياط فيها تبعا لمقتضى القاعدة فيها بخصوصيتها.

هذا كله في الاحتياط. وأما الاستصحاب فلا مجال للرجوع إليه لو كان نافيا للتكليف للعلم الإجمالي بمخالفته للواقع في كثير من الموارد ، لأنه يجري في أكثر موارد الرجوع للبراءة. أما لو كان مثبتا للتكليف فالظاهر جواز الرجوع له ، لعدم كثرة موارده بنحو يعلم إجمالا بمخالفته في بعضها للواقع.

بل التحقيق عدم مانعية العلم الإجمالي المذكور ـ لو فرض حصوله ـ من جريان الاستصحاب ، على ما يذكر في محله. نعم لما لم تكن موارده كثيرة فهو لا يفي بمعظم المسائل ، ليمنع من تمامية هذه المقدمة. غايته أنه لو تمّ دليل