الفصل الخامس
في حجية الإجماع المنقول
والكلام في ذلك متفرع على القول بحجية خبر الواحد ، حيث قد يدعى أن حجيته تستلزم حجية نقل الإجماع بخبر الواحد ، لأنه من أفراده. وينبغي تقديم أمور تنفع في تحرير محل الكلام.
الأمر الأول : اشتهر ذكر الإجماع في أدلة الأحكام في كلمات أهل الاستدلال ، حتى عدّ من الأدلة الأربعة. لكن صرّح أصحابنا رضى الله عنه بعدم حجية الإجماع في نفسه إلا إذا وافق المجمعون قول الإمام عليهالسلام ، فالحجة قوله لا أقوالهم ، إذ لا مرجع للأمة بعد النبي صلىاللهعليهوآله إلا الكتاب الكريم والعترة الطاهرة عليهمالسلام. نعم قد يكشف الإجماع عن قوله عليهالسلام ، فتكون حجيته في طول حجيته وراجعة إليها.
الأمر الثاني : إحراز موافقة الإمام عليهالسلام للمجمعين يكون بأحد وجوه ..
الأول : العلم برأيه عليهالسلام بطريق الحسّ ـ كالسماع منه عليهالسلام ولو في ضمن مجموعة من دون أن يميز بشخصه ، أو ظهور إقراره للمجمعين مع اطلاعه على قولهم وتيسر الردع له ـ أو حدس يلحق بالحسّ ، كما في موارد الضرورات المذهبية أو الفقهية التي يعلم بعدم حصولها لو لم تستند لهم عليهمالسلام.
الثاني : إحرازه حدسا بمقدمات نظرية يختلف الناس فيها ، كحسن الظن بالمجمعين بحيث يعلم بعدم اجتماعهم على الخطأ ، ولو في خصوص الواقعة ، لكونها موردا للابتلاء ، فيمتنع عادة خفاء حكمها عليهم.