وروى في ص ٢٠ منه ، قال :
فقال عبد الله بن سعد بن أبي سرح : ما زلت خائفا لأن ينتقض هذا الأمر حتّى كان من طلحة ما كان ، فوصلته رحم ، ولم يزل عثمان مكرما لطلحة حتّى حصر فكان أشدّ الناس عليه.
وروى البلاذري في ٥ / ١٨ من كتابه أنساب الأشراف بسند ابن سعد قال :
(قال عمر : ليتبع الأقل الأكثر ، فمن خالفكم فاضربوا عنقه).
وروى في ص ١٩ منه : عن أبي مخنف أنّه قال :
(أمر عمر أصحاب الشورى أن يتشاوروا في أمرهم ثلاثا ، فإن اجتمع اثنان على رجل واثنان على رجل ، رجعوا في الشورى ، فإن اجتمع أربعة على واحد وأباه واحد كانوا مع الأربعة ، وإن كانوا ثلاثة وثلاثة كانوا مع الثلاثة الّذين فيهم ابن عوف إذ كان الثقة في دينه ، ورأيه المأمون على الاختيار للمسلمين). وقريب منه ما في العقد الفريد ٣ / ٧٤ ، وط. دار التأليف ، القاهرة ، سنة ١٣٦٣ ه ، ٤ / ٢٧٦.
وروى أيضا عن هشام بن سعد ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، أنّ عمر قال : (إن اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة ، فاتّبعوا صفّ عبد الرّحمن بن عوف واسمعوا وأطيعوا) وأخرجه ابن سعد في الطبقات ٣ / ق ١ / ٤٣.
وفي تاريخ اليعقوبي ٢ / ١٦٠ : وروى البلاذري في أنساب الأشراف ٥ / ١٥ أنّ عمر قال :
(إنّ رجالا يقولون إنّ بيعة أبي بكر فلتة وقى الله شرها ، وإنّ بيعة عمر كانت عن غير مشورة ، والأمر بعدي شورى ، فإذا اجتمع رأي أربعة فليتّبع الاثنان الأربعة ، وإذا اجتمع رأي ثلاثة وثلاثة ، فاتّبعوا رأي عبد الرّحمن بن عوف ،