٥١٢ |
إذا علم بعد الفراغ من الوضوء انه ترك منه جزءاً واجباً أو مستحباً |
|
|
وصوله اتفاقاً |
٥١٣ |
من ترك جزءاً أو شرطاً من الوضوء والتفت قبل فوت الموالاة رجع وتدارك وأتى بما بعده |
|
٥٢٥ |
إذا علم بحدوث الحاجب وشك في تقدم الوضوء وتأخره عنه |
٥١٣ |
من شك في أجزاء أو شرائط الوضوء قبل الفراغ منه رجع وتدارك ولا تجري قاعدة التجاوز لاحرازه |
|
٥٢٥ |
إذا سبق العلم بنجاسة البدن أو الماء ثم توضأ وشك في التطهير قبل الوضوء |
٥١٦ |
من شك في صحة وضوئه بعد الفراغ بنى على الصحة لقاعدة الفراغ. مع الكلام في دليل القاعدة وفيما يتحقق به الفراغ |
|
٥٢٦ |
لو شك في الطهارة بعد الصلاة أو في أثنائها |
٥٢٠ |
لا اعتبار بشك كثير الشك |
|
٥٢٧ |
لو تيقن بطلان الوضوء ثم شك فيه بنى على الصحة |
٥٢١ |
تجري قاعدة التجاوز في التيمم الذي هو بدل عن الوضوء |
|
٥٢٧ |
لو شك قبل المسح في غسل اليسرى فغسلها ومسح ثم علم بغسلها |
٥٢٢ |
اذا علم بأنه توضأ وضوءاً اضطرارياً وشك في وجود المسوغ له حينه |
|
٥٢٨ |
[ فصل في أحكام الجبائر ] |
٥٢٣ |
اذا علم الدخول في الوضوء وشك في العدول عنه اختياراً أو اضطراراً |
|
٥٢٨ |
تعريف الجبائر |
٥٢٤ |
إذا شك بعد الفراغ من الوضوء في وجود الحاجب حينه ، أو في إزالة الحاجب أو ايصال الماء تحته أو |
|
٥٢٩ |
لو أمكن ايصال الماء الى ما تحت الجبيرة من مواضع الغسل وجب |
|
|
|
٥٣١ |
لا يجب غسل الجرح ونحوه إذا أضربه الماء أو امتنع ايصال الماء اليه من جهة الجبيرة اللازمة |
|
|
|
٥٣١ |
لو لم يكن الماء مضراً بالجرح إلا أنه كان نجساً ولم يمكن تطهيره فهل يكفي الوضوء الناقص أو يجب التيمم |