|
|
أو الفضة |
|
|
الوضوء |
|
٤٤١ |
اذا توضأ من آنية باعتقاد غصبيتها أو كونها ذهبا أو فضة فبان خطؤه |
|
٤٥١ |
لو أخل بالترتيب بطل وضؤه الا إذا تدارك قبل فوات الموالاة |
|
٤٤٢ |
( السادس ) من شرائط الوضوء : أن لا يكون ماء الوضوء مستعملا في رفع الخبث ، دون الحدث الأصغر والأكبر على كلام |
|
٤٥٣ |
( الحادي عشر ) : الموالاة ، مع تفصيل الكلام في تحديدها |
|
٤٤٥ |
( السابع ) : ان لا يكون مانع من استعمال الماء كمرض أو خوف عطش ، مع الكلام في مفاد أدلة الحرج والضرر ورافعيتهما لملاك الوضوء |
|
٤٥٩ |
لو ترك الموالاة نسياناً بطل وضؤه |
|
٤٤٦ |
( الثامن ) : سعة الوقت للوضوء والصلاة |
|
٤٦١ |
( الثاني عشر ) : النية ، وهي قصد الفعل بداعي القربة |
|
٤٤٦ |
( التاسع ) : المباشرة في أفعال الوضوء مع الاختيار ، مع الكلام في حكم المقدمات |
|
٤٦٢ |
مراتب النية العبادية |
|
٤٤٨ |
الوضوء من الماء الجاري من الميزاب ونحوه حال جريانه |
|
٤٦٤ |
لا يجب التلفظ بالنية ولا إخطارها بل يكفي الداعي الارتكازي |
|
٤٤٩ |
العاجز عن المباشرة يجوز له الاستعانة بالغير بل يجب ولو باجرة |
|
٤٦٥ |
لابد من استمرار النية في تمام الافعال |
|
٤٥٠ |
( العاشر ) : الترتيب في أفعال |
|
٤٦٦ |
لا يعتبر نية الوجوب والندب ، ولا الوجه |
|
|
|
|
٤٦٩ |
لو نوى الندب مع الوجوب واقعا بطل مع التقييد |
|
|
|
|
٤٦٩ |
لا يجب قصد رفع الحدث استباحة الصلاة ، ولا قصد الموجب |
|
|
|
|
٤٧٢ |
لابد من قصد الغاية في امتثال أمرها |
|
|
|
|
٤٧٣ |
( الثالث عشر ) من شرائط الوضوء : الخلوص له تعالى ، فلو |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F395_mostamsak-alorvatelvosqa-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
