|
١٩٧ |
لا يحرم الاستقبال والاستدبار حال الاستبراء والاستنجاء |
|
|
الاستقبال بها |
|
١٩٧ |
لو دار الامر بين الاستقبال والاستدبار او بينهما وبين الستر |
|
٢٠٤ |
لا يجوز التخلى في الأوقاف التي لا يعلم كيفية وقفها إلا مع إذن المتولي أو جريان العادة في الجملة |
|
١٩٨ |
لو اشتبهت القبلة |
|
٢٠٥ |
[ فصل في الاستنجاء ] |
|
١٩٩ |
هل يجوز اقعاد الطفل للتخلي مستقبلا أو مستدبراً؟ وهل يجب منع الصبي والمجنون اذا استقبلا أو استدبرا؟ وكذا البالغ |
|
٢٠٥ |
الاستنجاء شرط في صحة الصلاة دون الوضوء |
|
٢٠٠ |
يكفي المبل عن القبلة ولا يجب التشريق أو التغريب |
|
٢٠٦ |
يجب في الاستنجاء من البول الغسل بالماء ، مع الكلام في وجوب المرتين أو كفاية المرة. ويستحب التثليث |
|
٢٠٠ |
حكم من يتواتر بوله أو غائطه |
|
٢٠٨ |
لابد من صدق الغسل عرفاً ولا يجزيء مثلا البلل مع عدمه |
|
٢٠١ |
هل يجوز لمن اشتبهت عليه القبلة الدوران ببوله؟ أو البول في مرات متعاقبة إلى كل من الجهات؟ |
|
٢٠٩ |
الكلام في مساواة الذكر والانثى والخنثى والمخرج الطبيعي وغيره في الاحكام المذكورة |
|
٢٠٣ |
حكم من علم بخروج شيء من البول حال استبرائه |
|
٢١٠ |
يتخير في الاستنجاء من الغائط بين الماء والأحجار أو الخرق مع عدم التعدي ومعه يتعين الماء ، مع الكلام في مقدار التعدي |
|
٢٠٣ |
يحرم التخلي في ملك الغير بغير اذنه وفي الوقف الخاص والطريق غير النافذ بغير إذن أربابه. وكذا على قبر المؤمن إذا كان هتكاً له |
|
٢١٣ |
الغسل أفضل من المسح والجمع بينهما أكمل |
|
٢٠٣ |
تحقيق المراد بمقاديم البدن التي يحرم |
|
٢١٣ |
لا يعتبر في الغسل التعدد ، بل الحد |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F395_mostamsak-alorvatelvosqa-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
