|
١٣٢ |
إذا شك في كون شيء من الباطن أو الظاهر |
|
|
احتمال طهارته في الغيبة |
|
١٣٢ |
مطبق الشفتين والجنفين من الباطن |
|
١٤٢ |
جملة من المور التي نبه المصنف على عدم كونها من المطهرات |
|
١٣٣ |
( الحادي عشر ) من المطهرات : استبراء الحيوان الجلال ، فانه مطهر لبوله وروثه ، مع الكلام في مدة الاستبراء في الحيوانات |
|
١٤٣ |
يجوز استعمال جلد ما لا يؤكل لحمه بعد تذكيته وان لم يدبغ |
|
١٣٦ |
( الثاني عشر ) : حجر الاستنجاء |
|
١٤٤ |
كل حيوان قابل للتذكية الا الكلب والخنزير |
|
١٣٧ |
( الثالث عشر ) : خروج الدم من الذبيحة بالمقدار المتعارف |
|
١٤٥ |
الموارد التي يستحب فيها غسل الملاقي مع عدم تنجسه |
|
١٣٧ |
( الرابع عشر ) : نزح المقادير المنصوصة في البئر على القول بنجاستها |
|
١٤٩ |
[ فصل في طرق ثبوت التطهير ] |
|
١٣٧ |
( الخامس عشر ) : تيمم الميت بدلاً عن الماء ، فانه مطهر لبدنه على كلام |
|
١٥٠ |
إذا تعارضت البينة مع غيرها قدمت البينة ، وإذا تعارضت البينتان تساقطتا |
|
١٣٧ |
( السادس عشر ) : الاستبراء بالخرطات ، فانه مطهر للبلل المشتبه |
|
١٥١ |
إذا قامت البينة على تطهير أحد اطراف العلم الاجمالي بالنجاسة لم تمنع من استصحاب نجاسة كل منهما مع تفصيل الكلام في جريان الأصول في أطراف العلم الاجمالي |
|
١٣٨ |
( السابع عشر ) : زوال التغير في الجاري |
|
١٥٣ |
إذا شك في صحة التطهير بعد الفراغ منه بنى على صحته |
|
١٣٨ |
( الثامن عشر ) : غيبة المسلم فانها مطهرة لبدنه ولما تحت يده مع |
|
١٥٣ |
اذا شك في كون النجاسة ذات جرم مانع من وصول الماء |
![مستمسك العروة الوثقى [ ج ٢ ] مستمسك العروة الوثقى](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F395_mostamsak-alorvatelvosqa-02%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
