|
رطوبة المتنجس ثم جفافها باشراق الشمس بلا حجاب |
|
٩٤ |
الكلام في طهارة الخشب بصيرورته فحماً والطين بصيرورته خزفاً أو آجراً |
٨٤ |
الكلام في طهارة باطن الارض بالشمس |
|
٩٥ |
الكلام في الطهارة مع الشك في الاستحالة |
٨٥ |
الكلام في طهارة البيدر الكبير من الطعام الشمس |
|
٩٧ |
( الخامس ) من المطهرات : الانقلاب فيطهر الخمر بانقلابه محلاً بنفسه أو بعلاج |
٨٦ |
الحصى والتراب والطين والمسمار تطهر بالشمس مادامت في الأرض |
|
٩٩ |
يعتبر في طهارة الخمر بالانقلاب عدم ملاقاته لنجاسة خارجية |
٨٦ |
يعتبر في مطهرية الشمس زوال عين النجاسة |
|
١٠٠ |
العنب أو التمر المتنجس لا يطهر إذا صار خلاً |
٨٧ |
إذا شك في رطوبة الأرض قبل الاشراق أو بعده أو في زوال عين النجاسة |
|
١٠٠ |
إذا صب في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر إذا لم يصر خلاً |
٨٧ |
الكلام في طهارة الجانب الذي لم تشرق عليه الشمس تبعاً للجانب الذي أشرقت عليه من الحصر والجدران ونحوهما |
|
١٠١ |
إذا وقعت قطرة خمر في حب خل لم يطهر وتنجس الخل |
٨٨ |
( الرابع ) من المطهرات : الاستحالة تحقيق مفهوم الاستحالة وانواعها |
|
١٠٣ |
الفرق بين الانقلاب والاستحالة |
٩١ |
الكلام في مطهرية الاستحالة للمتنجس |
|
١٠٣ |
الكلام فيما لو تنجس العصير بالخمر ثم انقلب خمراً ثم انقلب الخمر خلاً |
٩٣ |
لا يطهر العجين النجس بالخبز |
|
١٠٤ |
الفرق بين الاستهلاك والاستحالة |
|
|
|
١٠٦ |
لو شك في الانقلاب بني علي النجاسة |
|
|
|
١٠٦ |
( السادس ) من المطهر الثلثين في العصير العنبي على القول |