|
الخنزير وموت الجرذ |
|
|
الرضيع الذي لم يأكل ولا يعتبرالعصر ولو كان الماء قليلا |
٢٩ |
الكلام في تطهير أواني الخمر |
|
٤٧ |
حكم الصبي المرتضع بلبن الكافرة |
٣٠ |
لابد من طهارة التراب قبل الغسل |
|
٤٨ |
لا يطهر الدهن المتنجس بوضعه في الكر الحار بحيث يختلط معه |
٣٠ |
حكم الاناء الضيق الذي لا يمكن مسحة بالتراب |
|
٤٩ |
كيفية تطهير الحبوب كالارز والماش |
٣١ |
حكم غير الاناء إذا تنجس بالكلب |
|
٥٠ |
تطهير اللحم المطبوخ بالماء النجس ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات |
٣١ |
تعدد الولوغ لا يقتضي تعدد التعفير |
|
٥٢ |
لا يعتبر الموالاة فيما يعتبر فيه التعددمع الكلام في لزوم فورية العصر فيما يعتبر فيه العصر |
٣٢ |
يسقط التعدد في الغسل بالماء الكثير ولا يسقط التراب في التطهير من الولوغ |
|
٥٣ |
الغسلة المزيلة لعين النجاسة محسوبة من الغسلات ، دون ما لا تزول النجاسة معه |
٣٤ |
إذا شك في كون شيء إناء يكفي غسله مرة |
|
٥٤ |
كيفية تطهير الفلزات لو تنجست وهي ذائبة |
٣٤ |
يعتبر في التطهير بالكثير إنفصال ماء الغسالة |
|
٥٥ |
تطهير السكر والملح المنجمدين ، مع بعض الفروع في بعض المتنجسات |
٣٨ |
التطهير بالقليل في مثل الصابون والطين ونحوهما مما ينفذ فيه الماء ولا يمكن عصره |
|
٥٦ |
كيفية تطهير الظروف الكبار التي لا يمكن نقلها |
٣٩ |
لا يعتبر في التطهير بالكثير انفصال الغسالة ، ولا العصر ، ولا التعدد ، مع الكلام فيما ينفذ الماء في أعماقه ولا يمكن عصره |
|
٥٨ |
تطهير الشعر الكثيف |
٤٤ |
يكفي الصب في التطهير من بول |
|
٥٨ |
إذا طهر الثوب ثم وجد فيه شيئاً من |