فيها ، فيبقى جريان قاعدة قبح العقاب بلا بيان في الخصوصيّة التي فيها ضيق بلا معارض.
وأمّا ما أفاده من أنّ الشكّ في المقام شكّ في السقوط ، فإن أراد الشكّ في السقوط الواقعي ، فصحيح ولا يضرّنا أصلا ، وإن أراد الشكّ في السقوط الظاهري ، فليس الأمر كذلك ، بل نحن جازمون بأنّ التكليف بالصلاة سقط في مقام الظاهر عنّا بعد إتياننا بما علمنا وجوبه ، ووصلنا إليه من الأجزاء ، ونقطع بقبح العقاب على عدم السقوط المستند إلى نفس المولى لا إلينا.
وبالجملة ، لم ترد آية ولا رواية في أنّ الشكّ في السقوط مورد للاشتغال حتى نتمسّك بإطلاقها ، بل هو من باب حكم العقل بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الواصل من المولى إلى العبد ، ولم يصل إلينا على الفرض أزيد من وجوب ذات الركوع والسجود وغير ذلك من الأجزاء ما عدا السورة ، فالتكليف بسائر الأجزاء ما عدا السورة وإن لم يسقط واقعا على تقدير وجوب الأكثر ، والشكّ فيه وإن كان في مرحلة امتثال التكليف الواقعي المتعلّق به وسقوطه إلّا أنّه غير ضائر بعد جريان البراءة عن الأكثر وتعيّن المأمور به في مقام الظاهر في الأقلّ ، كما لا يخفى.
وبعبارة أخرى : حيث إنّ الإهمال في الواقعيّات غير معقول ، فالمأمور به في الواقع ونفس الأمر له تعيّن لا محالة إمّا التعيّن الإطلاقي أو التعيّن التقييدي ، والعلم الإجمالي بأحد أمرين لا يؤثّر في التنجّز ما لم يتعارض الأصل في أحد طرفيه بالأصل في الطرف الآخر ، كما ذكرنا مرارا ، ولا معارضة في البين ، فإنّ الإطلاق لا ضيق فيه ، فلا يحتاج إلى البيان حتى تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان بالإضافة إليه ، فالأصل في التقييد بلا معارض ، فلا أثر للعلم الإجمالي ، بل ينحلّ إلى العلم التفصيليّ بوجوب الطبيعة المهملة والشكّ البدوي في