فصل :
في حجّيّة الشهرة.
فنقول : إنّ الشهرة تارة تكون في الرواية ، وأخرى في الاستناد ، وثالثة في الفتوى.
أمّا الشهرة في الرواية : فهي أن تكون رواية نقلها مشهورة متكرّرة بين الرّواة بحيث نقلها كثير منهم ، وفي مقابلها الشاذّ النادر الّذي لم ينقله إلّا قليل منهم.
ولا ريب أنّ هذه الشهرة من المرجّحات في مقام التعارض ، كما تدلّ عليه مرفوعة زرارة «خذ بما اشتهر بين أصحابك» (١) أو مقبولة عمر بن حنظلة (٢).
وأمّا الشهرة في الاستناد : فهي أن تكون رواية استند المشهور إليها في مقام الفتوى وعملوا بها ، وفي مقابل ذلك إعراض المشهور عن رواية.
ولا ريب أنّ هذه الشهرة توجب جبر ضعف سند الرواية لو كانت ضعيفة السند ، كما أنّ إعراض المشهور يوجب ضعف الرواية الصحيحة ، لما سيجيء في آخر بحث خبر الواحد من أنّ عمل المشهور برواية ـ مع علمهم بضعفها ـ كاشف عن كونها محتفّة بقرينة أوجبت صيرورتها موثوقا بها عندهم ، وإلّا
__________________
(١) غوالي اللئالي ٤ : ١٣٣ ـ ٢٢٩ ، مستدرك الوسائل ١٧ : ٣٠٣ ، الباب ٩ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٢.
(٢) الكافي ١ : ٦٧ ـ ٦٨ ـ ١٠ ، التهذيب ٦ : ٣٠١ ـ ٣٠٣ ـ ٨٤٥ ، الوسائل ٢٧ : ١٠٦ ـ ١٠٧ ، الباب ٩ صفات القاضي ، الحديث ١.