المائع (١).
وأورد عليه شيخنا الأستاذ : بأنّ عدم لزوم المحذور المذكور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لخصوصيّة تكون في الحكم الظاهري ـ على ما يأتي في محلّه إن شاء الله ـ وهي مفقودة في المقام الّذي يكون كلّ من الحكمين واقعيّا ، لا أنّ أحدهما واقعيّ والآخر ظاهريّ ، بداهة أنّ [شرب] مظنون الخمريّة جائز واقعا على الفرض مع أنّ دليل حرمة الخمر الواقعي بإطلاقه شامل للخمر الّذي تعلّق ظنّ المكلّف بخمريّته ، وبعد إطلاق دليل الحرمة وشموله لما يكون مقيّدا بتعلّق الظنّ به لا يفيد تقييد موضوع الحرمة بالظنّ ، في جواز جعل الجواز لهذا الموضوع المقيّد المحكوم بالحرمة بمقتضى الإطلاق ، ولا يرتفع التضادّ بذلك(٢).
والإيراد وارد عليه (٢) واقع في محلّه.
الأمر الرابع : هل القطع بالحكم يقتضي الموافقة التزاما ـ بمعنى عقد القلب على المقطوع به والبناء عليه ـ كما يقتضي الموافقة عملا ، أو لا؟
__________________
(١) كفاية الأصول : ٣٠٧.
(٢) أجود التقريرات ٢ : ٢٠.
(٣) أقول : ظاهر كلام صاحب الكفاية هو التفريق بين القطع والظنّ بمعنى أنّ جعل الحكم الظاهري المضادّ في مورد القطع بالحكم الواقعي مستحيل ، وأمّا في مورد الظنّ بالحكم الواقعي فيمكن ويتصوّر جعل الحكم الظاهري المضادّ للمظنون ، وأمّا كون الحكم المترتّب على الظنّ واقعي أو ظاهري فليس مورد نظره.
وبعبارة أخرى : يقول المحقّق النائيني : الحكم المترتّب على الظنّ لا يكون إلّا واقعيّا ، ولذا يستحيل. والآخوند قدسسره يقول : يمكن أن يكون ظاهريّا.
نعم ، يرد على صاحب الكفاية أنّه لم يقيّد الظنّ بكونه غير معتبر ، فإنّ ترتّب الحكم الظاهري على الظنّ المعتبر أيضا مستحيل كالقطع ، ولعلّ مراد النائيني قدسسره من الإشكال هو عدم التقييد. (م).