متعلّق الأمر بالطبيعة لا بشرط ، الّذي هو المطلق وإن كان مقيّدا بأمر عدميّ ـ وهو الإطلاق ـ وكان متعلّق الأمر بالطبيعة بشرط شيء والمقيّد مقيّدا بأمر وجودي إلّا أنّ تعلّق الأمر بالمطلق نحو من التعلّق غير نحو التعلّق بالمقيّد ، وكلّ منهما أمر وجودي مضادّ للآخر ، ونفي أحد الضدّين لا يثبت وجود الضدّ الآخر ، فرفع تعلّق الوجوب بالأكثر لا يثبت تعلّقه بالأقلّ لا بشرط ، فإنّه من الأصول المثبتة التي لا نقول بحجّيّتها في الاستصحاب الّذي هو أقوى الأصول فضلا عن البراءة.
فالصحيح ما ذكرنا من أنّ أصالة البراءة عن الأكثر وعن تعلّق الوجوب بالمقيّد لا تعارض بأصالة البراءة عن تعلّقه بالمطلق ، إذ لا ضيق في الإطلاق ، فرفعه مخالف للامتنان.
فتلخّص من جميع ما ذكرنا : أنّه إن أمكن جريان البراءة العقليّة عن الأكثر ، أمكن جريان النقليّة منها أيضا ، وإلّا فلا يجري شيء منها.
ثمّ إنّه ربما يتمسّك لإثبات الاشتغال بالاستصحاب ، بتقريب : أنّ أصل البراءة عن الأكثر يسقط بمعارضته للبراءة عن الأقلّ لا بشرط الّذي هو أحد طرفي العلم ، فبعد إتيان الأقلّ يشكّ في سقوط التكليف المعلوم المردّد بين مقطوع الزوال لو كان المأمور به في الواقع هو الأقلّ ، ومقطوع البقاء لو كان هو الأكثر ، فيستصحب الوجوب الجامع بينهما ، كاستصحاب كلّي الحدث المعلوم المردّد بين الأكبر والأصغر.
وفيه : أنّه يتمّ فيما إذا تعارضت الأصول في أطراف العلم كالمثال ، لا في المقام الّذي يجري الأصل في أحد الطرفين بلا معارض.
ثمّ إنّ الشيخ ـ قدسسره ـ تمسّك باستصحاب عدم وجوب الأكثر المتيقّن في