الاستصحاب في المقام ، لكن لا لخصوصيّة فيه ، بل لكونه داخلا في تلك الكبرى. هذا كلّه في الأصل العملي.
وأمّا الكلام فيما وقع التعبّد به شرعا من الأمارات فنقول : ما وقع التعبّد به أمور :
منها : الظهور في الألفاظ ، وحجّيّته في الجملة ممّا استقرّت عليه السيرة العقلائية في أمورهم ، ولذا يحتجّ كلّ من المولى والعبد على الآخر بظهور كلامه ، وحيث إنّ الشارع ليس له طريق خاصّ في محاوراته ، بل تكون على طبق طريقة العقلاء ، فيكون الظهور اللفظي حجّة عنده وممضى بنظره أيضا ، وإلّا لمنع عنه في محاوراته. وهذا من الوضوح بمكان لا يشكّ فيه أحد ، ولذا لم يختلف فيه اثنان.
نعم ، وقع الكلام في بعض خصوصيّاته ، وهو في جهات ثلاث :
الأولى : في أنّه هل يعتبر في حجّيّة الظهورات الظنّ بالوفاق ، أو عدم الظنّ بالخلاف ، أم لا يعتبر فيها شيء منهما؟
الثانية : في أنّه هل تختصّ حجّيّة الظهورات بخصوص من قصد إفهامه ولا تجري في حقّ غيره ولو كان مشتركا معه في التكليف ، أو أنّها تعمّ الجميع؟
الثالثة : في حجّيّة ظواهر الكتاب حيث منع عن العمل بها بعض إلّا بضميمة التفسير الوارد عن أهل البيت عليهمالسلام.
أمّا الجهة الأولى : فالحقّ فيها عدم اعتبار الظنّ بالوفاق ولا عدم الظنّ بالخلاف ما لم يكن من الظنون المعتبرة شرعا.
نعم ، لو كان من الظنون المعتبرة ، فللقول بكونه مانعا وموجبا لسقوطها عن الحجّيّة مجال ، لكنّه خارج عن محلّ الكلام.
والظاهر أنّ القول باعتبار ذلك إنّما نشأ عن أنّ العقلاء في أمورهم المهمّة