إلى الشكّ في أصل التكليف (١). هذا ملخّص ما أفاده.
وفيه : أنّ الأمر في القسم الثاني أيضا لم يتعلّق بذات الفعل المعدّ ولو كان أجنبيّا عن الأثر الإعدادي ، بل إنّما تعلّق بالفعل الإعدادي بما هو معدّ ، وبالحصّة الخاصّة من الفعل ، وهو ما يترتّب عليه الأثر الإعدادي.
وبعبارة أخرى : للمولى غرضان :
أحدهما : لازم في نفسه ، ولا يلزم على المكلّف تحصيله ، وهو الغرض الأصيل الّذي لم يكن تحت اختياره وقدرته.
والثاني : لازم في نفسه ، ولازم التحصيل أيضا على المكلّف ، وهو ما يترتّب على الفعل المعدّ من. الأثر الإعدادي ، نظير استعداد الأرض لخروج الحنطة منها ، المترتّب على الزرع ، فللخصم أن يقول : «هذا الغرض الإعدادي يجب تحصيله» فإذا شكّ في دخل شيء في حصوله ، لا بدّ من إتيانه بمقتضى قاعدة الاشتغال.
والتحقيق في الجواب أن يقال : إنّ الغرض لا يزيد عن الأمر ، إذ على المولى أن يبيّن جميع ما يكون دخيلا في حصول غرضه ، فإذا كانت دائرة غرضه وسيعة يجعل دائرة أمره أيضا كذلك ، وإن كانت ضيقة يجعلها كذلك أيضا ، فتطبيق إحدى الدائرتين على الأخرى من وظيفة المولى ، فإن أدّى وظيفته وبيّن جميع ما يحصّل غرضه ، فالشكّ في حصول الغرض وعدمه مورد للاشتغال ، فلا بدّ من إتيان ما يحتمل دخله في الغرض الواصل ، وإن لم يؤدّ وظيفته وبيّن بعض ما له دخل في غرضه ، فالعقاب على ترك تحصيل الغرض غير الواصل عند ترك إتيان ما يحتمل دخله في الغرض عقاب بلا بيان.
__________________
(١) أجود التقريرات ٢ : ٢٩٢ ـ ٢٩٤.