مشكوكة في حال من الحالات ، كحال النسيان ، ويحكم بأنّ الصلاة متقيّدة بالسورة في حال الذّكر قطعا ، فالإخلال بها في هذا الحال إخلال بالواجب يقينا لكن تقيّدها بها حال النسيان غير معلوم ، فنرفعه بحديث الرفع وقاعدة قبح العقاب بلا بيان بالبيان السابق.
وليعلم أنّ هذا الكلام جار فيما إذا كان الأمر بالواجب بنحو صرف الوجود وكان أصل الوجوب في حال النسيان معلوما ، وأمّا لو كان بنحو مطلق الوجود ، كالأمر بالصوم في شهر رمضان المنحلّ إلى كلّ يوم من أيّامه ، فلا يجري هذا الكلام قطعا ، إذ الشكّ في اعتبار شيء حال النسيان في الصوم يرجع إلى الشكّ في أصل وجوب الواجب في هذا الحال ، ضرورة أنّ الأمر بالمركّب من المنسيّ وغيره غير معقول ، فإذا كان أصل الوجوب مشكوكا ، فيرفع بأصل البراءة أصل الوجوب لا تقيّده بما يحتمل اعتباره في هذا الحال ، وهذا بخلاف ما إذا كان بنحو صرف الوجود ، كالأمر بطبيعة الصلاة فيما بين الحدّين ، فإنّه يمكن أن يكون المركّب من المنسيّ وغيره مأمورا به في حال الذّكر وفي جزء آخر من أجزاء الزمان المحدود بحدّين وإن لا يمكن أن يكون مأمورا به حال النسيان إلّا أنّ الطبيعيّ المأمور به لا ينحصر مصداقه في الفرد الواقع حال النسيان حتى يكون الأمر به مستحيلا ، بل له أفراد ومصاديق أخر مقدورة للمكلّف ، والجامع بين المقدور وغير المقدور مقدور يمكن أن يتعلّق الأمر به.
هذا كلّه في النقصان ، وأمّا الزيادة : فمحلّ البحث فيها يعمّ العمديّة وغيرها ، بخلاف النقيصة ، فإنّ العمديّة منها لا ريب في كونها موجبة للبطلان ، ولا معنى للبحث عنها ، إذ معنى كون شيء جزءا أو شرطا للواجب لا واجبا في واجب أنّ الواجب لا يقع بدونه عمدا ، ضرورة أنّ وقوع المأمور به بدونه ينافي